تعليمات رقم (2) لسنة 1979 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في التعديل الثاني لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي

      التعليقات على تعليمات رقم (2) لسنة 1979 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في التعديل الثاني لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1979 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في التعديل الثاني لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أولا) من مادة 14من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979، وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1096) والمؤرخ في 21 – 8 – 1979، يضاف البند التالي الى آخر مادة 12من تعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (182) لسنة 1979 الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى (الملغى) :
14 – الهيئة العامة للبستنة – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص، تتولى القيام بوضع خطة لتطوير البستنة وتهيئة مستلزماتها ومتابعة تنفيذها والقيام بأنتاج الشتلات وفسائل النخيل وبذور الخضر والزينة وتقديم المشورة الفنية في كافة مجالات البستنة وأنشاء البساتين الانتاجية النموذجية.
وتتألف من الاقسام التالية :
أ – قسم التخطيط والمتابعة.
ب – قسم النخيل.
جـ – قسم المشاتل.
د – قسم الزينة والتشجير.
هـ – قسم الخضر.
و – قسم الفاكهة.
ز – قسم الحسابات.
ح – قسم الشؤون الادارية.
ط – قسم التدقيق.
ى – قسم الخدمات.
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشر التعليمات رقم (182) لسنة 1979 المشار اليها أعلاه في الجريدة الرسمية، وتنشر في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي