عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1979 الخاصة بالمنشأة العامة للتدريب النفطي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة (تاسعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1232) والمؤرخ 20 – 9 – 1979، وبدلالة المواد (خامسا وسادسا).
قررنا ما يلي :
اولا – يستمر العمل بكافة التعليمات النافذة في مركز التدريب النفطي، لحين تبديلها أو الغائها.
ثانيا – تستمر كافة اللجان المؤلفة في مركز التدريب النفطي، بمعاونة كادر شركة النفط الوطنية العراقية، بالعمل لحين تبديلها أو اتمام المهمة التي ألف من أجلها.
ثالثا – تستمر شركة النفط الوطنية العراقية بتمويل المنشأة، وفق نفس الاسس التي كانت تمول بها مركز التدريب، لحين صدور تعليمات جديدة بما تتحمله الشركة والمؤسسات من نسب، بموجب القرار.
رابعـا – تنفذ هذه التعليمات، اعتبارا من تاريخ تنفيذ قرار مجلس قيادة الثـورة المرقـم (1232) والمـؤرخ فـي 20 – 9 – 1979.
وزير النفط