عنوان التشريع: تعليمات رقم (6) لسنة 1979 تعديل تعليمات كمركية رقم (2) لسنة 1960 المعدلة خاصة ببقاء السيارات التي لا تحمل اللوحة العراقية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (20 – 8) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تحذف جملة (خلال شهرين من تاريخ الدخول الى حدود الجمهورية العراقية) المنصوص عليها في الفقرة ( 4 – أ) من المادة (أولا) من (القسم الاول) من التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1960 المعدلة، ويحل محلها ما يلي :
(خلال ثلاثة أشهر فقط من تاريخ الدخول الى حدود الجمهورية العراقية).
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة المفعول، اعتبارا من تاريخ 19 – 9 – 1979.
وزير المالية