تعليمات رقم (6) لسنة 1979 تعديل تعليمات كمركية رقم (2) لسنة 1960 المعدلة خاصة ببقاء السيارات التي لا تحمل اللوحة العراقية

      التعليقات على تعليمات رقم (6) لسنة 1979 تعديل تعليمات كمركية رقم (2) لسنة 1960 المعدلة خاصة ببقاء السيارات التي لا تحمل اللوحة العراقية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (6) لسنة 1979 تعديل تعليمات كمركية رقم (2) لسنة 1960 المعدلة خاصة ببقاء السيارات التي لا تحمل اللوحة العراقية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (20 – 8) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تحذف جملة (خلال شهرين من تاريخ الدخول الى حدود الجمهورية العراقية) المنصوص عليها في الفقرة ( 4 – أ) من المادة (أولا) من (القسم الاول) من التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1960 المعدلة، ويحل محلها ما يلي :
(خلال ثلاثة أشهر فقط من تاريخ الدخول الى حدود الجمهورية العراقية).

مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة المفعول، اعتبارا من تاريخ 19 – 9 – 1979.

وزير المالية