عنوان التشريع: قرار رقم 1397 ابطال افراز قطعة ارض في محافظة واسط / الكوت
التصنيف: قرار
محتوى
رقم التشريع: 1397
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-21 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – أبطال معاملة أفراز القطعة تسلسل (4/16) الحاوي الشرقية في الكوت ومفرزاتها المسجلة بالاعداد (8 و9 و10) من شهر تشرين الاول 1978 مجلد (48)، وتنتقل الحقوق العينية والتبعية والشخصية المترتبة على العقار المذكور قبل الابطال وبعده، الى بدل الاستملاك المشار اليه في الفقرة (4) من هذا القرار.
2 – يتخذ السجل العقاري رقم (29) وتاريخ مارت 1960 مجلد (36) المؤيد بقرار محكمة صلح الكوت المؤرخ 29 – 12 – 1986 في الدعوى الصلحية المرقمة (831/1965) أساسا لاثبات عائدية وأوصاف القطعة تسلسل (4/16) الحاوي دون الركون الى أية اجراءات اخرى.
3 – تملك القطعة تسلسل (4/16) الحاوي، الى بلدية الكوت، استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل، لغرض تنفيذ التصميم الاساس لمدينة الكوت.
4 – يقدر بدل الاستملاك من قبل لجنة خاصة، تؤلف برئاسة القاضي الاول في الكوت، وعضوية ممثلين عن المستملك والمستملك منه، ومدير التسجيل العقاري، ومدير ضريبة العقار، ويكون قرار اللجنة قطعيا، على أن يكون التقدير منسجما مع واقع العقار وقيمته الحقيقية بتاريخ الاستملاك، وبما يحقق المصلحة العامة.
5 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة