قرار رقم 1380 رفع الحد الاعلى لوظيفتي الامام والواعظ

      التعليقات على قرار رقم 1380 رفع الحد الاعلى لوظيفتي الامام والواعظ مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1380 رفع الحد الاعلى لوظيفتي الامام والواعظ
التصنيف: قرار

محتوى
رقم التشريع: 1380
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-18 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – رفع الحد الاعلى لوظيفتي الامام والواعظ من (90) دينارا، الى (125) دينارا.
2 – يتولى وزيرا الاوقاف والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة