عنوان التشريع: قرار رقم 1409 اعادة السجناء المطلق سراحهم الى وظائفهم
التصنيف: قرار
محتوى
رقم التشريع: 1409
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-24 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 10 – 1979 ما يلي :
اولا – تعدل الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1145) في 30 – 8 – 1979، وتقرأ على الوجه الآتي :
1 – يعاد كافة السجناء الذين أطلق سراحهم من السجن خلال الفترة من 16/7/1978 لغاية 16/8/1979، الى وظائفهم وأعمالهم وكلياتهم ومعاهدهم ومدارسهم التي كانوا قبل دخولهم السجن، ويستثنى من ذلك منتسبو القوات المسلحة، ولا يعتبر أنقطاع الطلاب منهم عن الدراسة بسبب السجن أو التوقيف سنوات رسوب.
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة