عنوان التشريع: قرار رقم 1377 تخويل وزير الداخلية صلاحية صرف المبالغ لاغراض تكفين ودفن شهداء الشرطة
التصنيف: قرار
محتوى
رقم التشريع: 1377
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-18 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – تخويل وزير الداخلية، صلاحية صرف المبلغ الذي يراه مناسبا من صندوق شهداء ومعوزي الشرطة، لاغراض تكفين ودفن الشهيد والمتوفى من ضباط الشرطة والمنتسبين، أو المتقاعدين منهم دون التقيد بالحدود الواردة في الفقرتين (5 و7) من مادة 11 من القانون رقم (116) لسنة 1966 المعدل.
2 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة