عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المصرف الصناعي رقم 62 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
محتوى
رقم التشريع: 145
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-30 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من قانون المصرف الصناعي رقم (62) لسنة 1961، ويحل محلها ما يأتي :
1 – رأسمال المصرف المقرر (خمسون مليون دينار)، يحتسب على تخصيصات خطة التنمية القومية، ويسدد غير المدفوع منه، بطلب من وزير الصناعة والمعادن، وبموافقة وزير التخطيط.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا للتطور الكبير الذي يشهده القطر في القطاع الصناعي في ظل ثورة السابع عشر من تموز المظفرة، ولتمكين المصرف الصناعي من أداء دوره في أسناد ودعم الصناعة الوطنية في القطاع الصناعي الخاص والمختلط، وتوفير مصادر التمويل الضرورية لتشجيع الاستثمار في المشاريع الانتاجية من أطار خطة التنمية القومية، فقد وجد من الضروري زيادة رأسمال المصرف الصناعي من (خمسة وعشرين مليون دينار)، الى (خمسين مليون دينار).
وتحقيقا لذلك، شرع هذا القانون.