عنوان التشريع: بيان رقم (16) لسنة 1979 تعيين موقع مشروع معمل لسمنت اعالي الفرات مركزا كمركيا لنفاض وتسليم البضائع المستوردة
التصنيف: بيان
محتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
عملا بأحكام المادة (7) الفقرة (3) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي :
1 – تعيين موقع مشروع معمل سمنت أعالي الفرات الكائن في قضاء (هيت)، مركزا كمركيا لنفاض وتسليم البضائع المستوردة للمشروع.
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية