بيان رقم (16) لسنة 1979 تعيين موقع مشروع معمل لسمنت اعالي الفرات مركزا كمركيا لنفاض وتسليم البضائع المستوردة

      التعليقات على بيان رقم (16) لسنة 1979 تعيين موقع مشروع معمل لسمنت اعالي الفرات مركزا كمركيا لنفاض وتسليم البضائع المستوردة مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (16) لسنة 1979 تعيين موقع مشروع معمل لسمنت اعالي الفرات مركزا كمركيا لنفاض وتسليم البضائع المستوردة
التصنيف: بيان

محتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

عملا بأحكام المادة (7) الفقرة (3) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي :
1 – تعيين موقع مشروع معمل سمنت أعالي الفرات الكائن في قضاء (هيت)، مركزا كمركيا لنفاض وتسليم البضائع المستوردة للمشروع.
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية