عنوان التشريع: بيان رقم (12) لسنة 1979 الزام الدوائر باستقطاع 1% من السلف المدفوعة للمقاولين
التصنيف: بيان
محتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
تعيين موقع مشروع معمل لسمنت أعالي الفرات
مركزا كمركيا لنفاض وتسليم البضائع المستوردة للمشروع
عملا بأحكام المادة (7) الفقرة (3) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي :
1 – تعيين موقع مشروع معمل سمنت أعالي الفرات الكائن في قضاء (هيت)، مركزا كمركيا لنفاض وتسليم البضائع المستوردة للمشروع.
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية