مرسوم رقم 521 فك ارتباط مقاطعات في ناحية سروجك والحاقها بنالباريز

      التعليقات على مرسوم رقم 521 فك ارتباط مقاطعات في ناحية سروجك والحاقها بنالباريز مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم رقم 521 فك ارتباط مقاطعات في ناحية سروجك والحاقها بنالباريز
التصنيف: مرسوم

محتوى
رقم التشريع: 521
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-16 00:00:00

استنادا لاحكام المادة (28) من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 المعدل.
قررنا :
أ – الزام الدوائر كافة بأستقطاع :
1 – نسبة (1٪) واحد من المائة من مبالغ السلف المدفوعة للمقاولين الرئيسيين لتعهدات تجهيزات الارزاق التي لا يزيد مجموعها السنوي على ( – / 250000) مائتين وخمسين الف دينار، وان تعددت العقود.
2 – نسبة (2٪) اثنين من المائة من مبالغ السلف المدفوعة للمقاولين الرئيسيين لتعهدات تجهيزات الارزاق التي يزيد مجموعها السنوي على ( – / 250000) مائتين وخمسين الف دينار، وان تعددت العقود.
ب – لا تعاد المبالغ المستقطعة لاي متعهد، الا بعد تقديمه كتابا من مديرية ضريبة الدخل المسجل لديها، يتضمن براءة ذمته من ضريبة الدخل وموافقتها على أعادة تلك المبالغ.
جـ – في حالة عدم تقديم المتعهد الكتاب المشار اليه بالفقرة (ب)، تحول كافة المبالغ المستحقة للمتعهد (المبالغ المستقطعة من السلف ومبلغ الحساب النهائي)، الى مديرية ضريبة الدخل المختصة المسجل لديها، بعد ستة أشهر من تاريخ أنتهاء العقد.
د – تسجل مديرية ضريبة الدخل المختصة المبالغ المحولة اليها، أمانات بأسم صاحب العلاقة لحساب سنتها التقديرية.
هـ – تزود الدائرة المنفذة، المتعهد بكتاب يتضمن تفاصيل السلف المدفوعة له وتاريخ دفع كل سلفة ومبلغ الحساب النهائي ومجموع المبالغ المحولة وتاريخ تحويلها ورقم وتاريخ وصل أستلامها من ضريبة الدخل، مع تزويد مديرية ضريبة الدخل المختصة بنسخة منه.
و – ينفذ بياننا هذا، أعتبارا من 8 – 10 – 1979.
وزير المالية