عنوان التشريع: قرار رقم 1393 خصم من مبلغ تعويض مقرر لامانة العاصمة وتسليمه الى نقابة عمال النقل
التصنيف: قرار
محتوى
رقم التشريع: 1393
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-20 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (الخامسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الحكم المحلي.
رسمنا بما هو آت :
فك أرتباط المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه، من ناحية (سروجك) التابعة لقضاء (شهر بازار)، وألحاقها بناحية (نالباريز) التابعة لقضاء (بنجوين) :
(13) سليمانية دولة، و(23) ره زله، و(24) كولاني سه رووخوا رو وناوه راست، و(25) دشتي خرمان، و(29) سركان، و(30) ده ره ميانه، و(35) داره بن، و(36) هرزه له، و(40) أروزوه، و(41) بادانه، و(49) قلاتي، و(50) سويره وحكل وكاني ماران، و(52) ممند أوا، و(53) زركاوا.
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1399 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1979.
صدام حسين
رئيس الجمهورية