عنوان التشريع: قرار رقم 1390 استثناء قطعة ارض ممنوحة الى جمعية النقل من احكام قرار
التصنيف: قرار
محتوى
رقم التشريع: 1390
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-20 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – يخصم مبلغ (311 / 42665) دينارا من مبلغ التعويض المقرر لامانة العاصمة من وزارة النقل والمواصلات، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (510) في 10 – 5 – 1976، ويسلم الى النقابة العامة لعمال النقل، تعويضا لها عن قيمة المنشآت التي أقامتها والكراجات التي سلمت لامانة العاصمة بمقتضى قرار مجـلس قيـادة الـثورة المرقـم (1247) في 6 – 10 – 1970.
2 – يتولى وزير النقل والمواصلات وأمين العاصمة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة