قرار رقم 1390 استثناء قطعة ارض ممنوحة الى جمعية النقل من احكام قرار

      التعليقات على قرار رقم 1390 استثناء قطعة ارض ممنوحة الى جمعية النقل من احكام قرار مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1390 استثناء قطعة ارض ممنوحة الى جمعية النقل من احكام قرار
التصنيف: قرار

محتوى
رقم التشريع: 1390
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-20 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – يخصم مبلغ (311 / 42665) دينارا من مبلغ التعويض المقرر لامانة العاصمة من وزارة النقل والمواصلات، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (510) في 10 – 5 – 1976، ويسلم الى النقابة العامة لعمال النقل، تعويضا لها عن قيمة المنشآت التي أقامتها والكراجات التي سلمت لامانة العاصمة بمقتضى قرار مجـلس قيـادة الـثورة المرقـم (1247) في 6 – 10 – 1970.
2 – يتولى وزير النقل والمواصلات وأمين العاصمة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة