عنوان التشريع: قرار رقم 1386 اعتبار دار السكن والسيارة الخاصة من الاموال المصادرة لخونة الحزب والثورة
التصنيف: قرار
محتوى
رقم التشريع: 1386
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-20 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – تستثنى من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (222) لسنة 1977، (المساحة المخصصة للجمعية التعاونية لاسكان منتسبي وزارة النقل والمواصلات)، من القطعة المملوكة للدولة المرقمة (4/3 مقاطعة /19) غزالية وجنينة.
ويجرى افرازها لاغراض السكن الافقي أو العمودي، حسبما أعدت له بموجب التصميم الاساس لمدينة بغداد.
2 – يتولى الوزراء المختصون وأمين العاصمة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة