قرار رقم 1386 اعتبار دار السكن والسيارة الخاصة من الاموال المصادرة لخونة الحزب والثورة

      التعليقات على قرار رقم 1386 اعتبار دار السكن والسيارة الخاصة من الاموال المصادرة لخونة الحزب والثورة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1386 اعتبار دار السكن والسيارة الخاصة من الاموال المصادرة لخونة الحزب والثورة
التصنيف: قرار

محتوى
رقم التشريع: 1386
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-20 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – تستثنى من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (222) لسنة 1977، (المساحة المخصصة للجمعية التعاونية لاسكان منتسبي وزارة النقل والمواصلات)، من القطعة المملوكة للدولة المرقمة (4/3 مقاطعة /19) غزالية وجنينة.
ويجرى افرازها لاغراض السكن الافقي أو العمودي، حسبما أعدت له بموجب التصميم الاساس لمدينة بغداد.
2 – يتولى الوزراء المختصون وأمين العاصمة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة