عنوان التشريع: قرار رقم 1376 احلال الغرف التجارية محل دائرة تسجيل الاسماء التجارية والسجل التجاري
التصنيف: قرار
محتوى
رقم التشريع: 1376
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-18 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – تعتبر دار السكن والسيارة الخاصة من ضمن الاموال المشمولة بقرارات المصادرة الخاصة بالمحكومين بجريمة التآمر والخيانة على الحزب والثورة، ممن صدرت الاحكام بحقهم قبل المحكمة الخاصة المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (967) في 28 – 7 – 1979.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة