عنوان التشريع: قرار رقم 1372 اعتبار مدة التطوع في العمل الفدائي في جبهة التحرير من ضمن الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار
محتوى
رقم التشريع: 1372
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-17 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 10 – 1979 ما يلي :
اولا – تحل (الغرف التجارية) التي يحددها وزير التجارة، بقرار يصدر عنه، محل (دائرة تسجيل الاسماء التجارية، ودائرة السجل التجاري)، وتناط بها مهام هاتين الدائرتين وتمارس الاختصاصات والواجبات المنصوص عليها في قانون الاسماء التجارية رقم (25) لسنة 1959 المعدل، وقانون التجارة رقم (149) لسنة 1970 المعدل، فيما يتعلق بالسجل التجاري.
ثانيا – يكون رئيس الغرفة التجارية التي تعهد اليها المهام المشار اليها في الفقرة (أولا) من هذا القرار، مسجلا للاسماء التجارية ومسؤولا عن السجل التجاري فيها.
ثالثا – تقوم الغرفة التجارية بأستيفاء الرسوم المنصوص عليها في قانون رسوم القيد والتأشير في السجل التجاري رقـم (38) لسنة 1972، وقانون الاسماء التجارية رقم (25) لسنة 1959 المعدل، ذلك لحساب الخزينة، على أن يستقطع من تلك الرسوم نسبة (20٪) لتغطية النفقات الادارية للغرفة.
رابعا – لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
خامسا – لوزير التجارة، اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
سادسا – ينفذ هذا القرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة