قرار رقم 1371 احتساب مدة الخدمة في جبهة التحرير العربية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد

      التعليقات على قرار رقم 1371 احتساب مدة الخدمة في جبهة التحرير العربية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1371 احتساب مدة الخدمة في جبهة التحرير العربية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد
التصنيف: قرار

محتوى
رقم التشريع: 1371
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-17 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – تعتبر المدة التي قضاها أو يقضيها المتطوع في العمل الفدائي في جبهة التحرير العربية، من ضمن مدة الخدمة العسكرية الالزامية المكلف بأدائها قانونا، بشرط استحصال موافقة الدولة من قبل التحاقه بالعمل الفدائي.
2 – يتولى وزير الدفاع والجهات المعنية الاخرى تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة