عنوان التشريع: قرار رقم 1370 تشكيل لجنة تتولى اعداد الدراسات للمباشرة بالانتخابات
التصنيف: قرار
محتوى
رقم التشريع: 1370
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-17 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – تشكل لجنة من السادة وزراء الداخلية والحكم المحلي والعدل، تتولى أعداد الدراسات وتهيئة المتطلبات اللازمة للمباشرة بأنتخاب المجلس الوطني والمجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي، بعد تشريع قانوني المجلسين المذكورين.
2 – تخول اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (1) أعلاه، أتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لذلك في حدود صلاحية أعضائها ضمن وزاراتهم وترفع ما توصي به من قرارات، الى مجلس قيادة الثورة.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة