عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية القرض الخاص بالتسهيلات الائتمانية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية رقم (140) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
محتوى
رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-17 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول تعديل اتفاقية القرض الخاص بالتسهيلات الائتمانية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 27 – 6 – 1979.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية، فقد تم في بغداد توقيع بروتوكول تعديل أتفاقية القرض الخاص بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة الى تركيا بتاريخ 27 – 6 – 1979، ولغرض تصديق هذا البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.