عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مكتب الشؤون القانونية في مجلس قيادة الثورة رقم 34 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-22 00:00:00
مادة 1
تحذف مادة 2من قانون مكتب الشؤون القانونية في مجلس قيادة الثورة رقم (34) لسنة 1972 ويحل محلها ما يأتي :
مادة 2
يتولى المكتب ابداء الرأي في المسائل القانونية التي يطلب مجلس قيادة الثورة بيان الرأي فيها، والقيام بكل ما يكلفه به رئيس مجلس قيادة الثورة.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة