قانون تعديل قانون مكتب الشؤون القانونية في مجلس قيادة الثورة رقم 34 لسنة 1972

      التعليقات على قانون تعديل قانون مكتب الشؤون القانونية في مجلس قيادة الثورة رقم 34 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مكتب الشؤون القانونية في مجلس قيادة الثورة رقم 34 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-22 00:00:00

مادة 1
تحذف مادة 2من قانون مكتب الشؤون القانونية في مجلس قيادة الثورة رقم (34) لسنة 1972 ويحل محلها ما يأتي :

مادة 2
يتولى المكتب ابداء الرأي في المسائل القانونية التي يطلب مجلس قيادة الثورة بيان الرأي فيها، والقيام بكل ما يكلفه به رئيس مجلس قيادة الثورة.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة