قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية فينا لخلافة الدول في المعاهدات المعقودة في فينا في 23/آب/1978 رقم (120) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية فينا لخلافة الدول في المعاهدات المعقودة في فينا في 23/آب/1978 رقم (120) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية فينا لخلافة الدول في المعاهدات المعقودة في فينا في 23/آب/1978 رقم (120) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-24 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية فينا لخلافة الدول في المعاهدات المعقودة في فينا بتاريخ 23 آب 1978.

مادة 2
ان انضمام الجمهورية العراقية هذا لا يعني بأي حال الاعتراف بما يسمى (بأسرائيل) أو أقامة علاقات معها.

مادة 3
ينفذ هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كان الانضمام الى أتفاقية فينا لخلافة الدول في المعاهدات يعزز التعاون الدولي ويؤكد على حق تقرير المصير وحرية الدول حديثة التكوين في أتخاذ القرارات بشأن المعاهدات التي تضمن مصالحها والحفاظ على النظم الحدود والحقوق الاقليمية القائمة منعا للمنازعات وتمشيا مع موقف العراق والتزامه بأتفاقية فينا للمعاهدات فقد تم توقيع حكومة الجمهورية العراقية على الاتفاقية المذكورة بتاريخ 23 – 5 – 1979.
ولاجل وضعها موضع التنفيذ. فقد شرع هذا القانون.