عنوان التشريع: بيان رقم (14) لسنة 1979 تعيين مركزا كمركيا لاجل الفحص والتفتيش
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
تعيين موقع العمل لمشروع توسيع المطار الدولي الجديد مكانا لاجل الفحص والتفتيش وتسليم المنافيستات.
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من مادة 10 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل.. قررنا ما يلي :
1 – تعيين موقع العمل لمشروع توسيع المطار الدولي الجديد الكائن قرب المطار الدولي الحالي في بغداد والمعين كمركز كمركي بموجب بيان الكمارك رقم 11 لسنة 1979. مكانا يجب ان تقف فيه المركبات لاجل الفحص والتفتيش من قبل الكمارك وتسليم المنافيستات.
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير الكمارك والمكوس العام