عنوان التشريع: التعديل الاول لبيان رقم (1) لسنة 1979 المصرف العقاري الصادر بموجب القانون 161 لسنة 1976 (قانون المصرف العقاري)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (3) من مادة 4 من قانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976 قررنا ما يلي :
تلغى الفقرة (10) من البيان المشار اليه أعلاه ويحل محلها ما يلي :
فقرة (10) – رهن السندات : يحق لحامل السند رهنه لدى مصرف الرافدين لقاء 90٪ من قيمته الاسمية ويقبل كتأمينات بدلا من التأمينات النقدية أو الكفالات المصرفية وبذات النسبة.
وزير الاسكان والتعمير