التعديل الاول لبيان رقم (1) لسنة 1979 المصرف العقاري الصادر بموجب القانون 161 لسنة 1976 (قانون المصرف العقاري)

      التعليقات على التعديل الاول لبيان رقم (1) لسنة 1979 المصرف العقاري الصادر بموجب القانون 161 لسنة 1976 (قانون المصرف العقاري) مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لبيان رقم (1) لسنة 1979 المصرف العقاري الصادر بموجب القانون 161 لسنة 1976 (قانون المصرف العقاري)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (3) من مادة 4 من قانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976 قررنا ما يلي :
تلغى الفقرة (10) من البيان المشار اليه أعلاه ويحل محلها ما يلي :
فقرة (10) – رهن السندات : يحق لحامل السند رهنه لدى مصرف الرافدين لقاء 90٪ من قيمته الاسمية ويقبل كتأمينات بدلا من التأمينات النقدية أو الكفالات المصرفية وبذات النسبة.

وزير الاسكان والتعمير