عنوان التشريع: تعليمات رقم (184) لسنة 1979 صادرة عن المجلس الزارعي الاعلى بشأن نظام الخدمة لموظفي وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 184
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-16 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة (1) من مادة 15من قانون المصالح الزراعية رقم 50 لسنة 1972 ومادة 12من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 6 لسنة 1979 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :
مادة 1
يقصد بالالفاظ الواردة في هذه التعليمات المعاني المبنية ازاءها :
المجلس – المجلس الزراعي الاعلى
الوزير – وزير الزراعة والاصلاح
الوزارة – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
القانون – قانون المصالح الزراعية رقم 50 لسنة 1972.
مجلس الادارة – مجلس ادارة المؤسسة أو الهيئة أو المنشأة المستقلة المرتبطة بالوزارة مباشرة أو بأدارة الزراعة والاصلاح الزراعي لمنطقة الحكم الذاتي.
الملاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها والمصادق عليها من قبل المجلس.
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك الخاص بموظفي التقسيمات المنصوص عليها في مادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 1979.
مادة 2
1 – تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون الملاك بشأن تقسيمات مركز الوزارة المنصوص عليها في البند أولا من مادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 1979.
2 – تطبق أحكام هذه التعليمات بشأن التقسيمات المنصوص عليها في البنود (ثانيا وثالثا ورابعا) من مادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 1979.
مادة 3
تكون درجات موظفي التقسيمات المنصوص عليها في الفقرة (2) من مادة 2من هذه التعليمات. وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعهم وفقا للجدول الوارد في مادة 11 من القانون مع مراعاة ما يلي :
1 – عند تعيين الموظف لاول مرة تحدد درجته وراتبه حسب شهادته وممارسته المهنة التي تخوله شهادته اياها. وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 (المعدل) وتحدد له الدرجة المعادلة لها من جدول الدرجات ويطبق الجدول بحقه من مباشرته الوظيفة لدى التقسيم الذي يعمل فيه.
2 – عند اعادة تعيين الموظف تثبت له درجته وراتبه سابقا في الدرجة المعادلة لها من جدول الدرجات مع تدوير المدة التي قضاها بدرجته لاغراض العلاوة والترفيع الا اذا توفرت الشروط القانونية لنيله راتبا اكثر نتيجة الحصول على شهادة أو ممارسة المهنة بعد ترك الخدمة وفي حالة زيادة درجته السابقة عما يستحقه فيما لو اعتبر معينا بالتقسيم الذي يعمل فيه. فعندئذ تحدد درجته وفقا لما يستحقه في الجدول.
3 – عند نقل الموظف أو استعارة خدماته أو انتدابه من الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية الى أحد التقسيمات الواردة في الفقرة (2) من مادة 2من هذه التعليمات تثبت له نفس درجته وراتبه في الدرجة المعادلة لها من جدول الدرجات وتدور له المدة التي قضاها بدرجته لاغراض العلاوة والترفيع الا اذا زادت عن المدة اللازمة للترفيع الى الدرجة التالية لها فعندئذ يرفع الى راتب الحد الادنى للدرجة المذكورة وتهمل الزيادة.
مادة 4
1 – يعين حامل اجازة الطيران التجاري أو الزراعي المعترف بها من مديرية سلامة الطيران العراقية ولاول مرة براتب (36) دينارا.
2 – يعين حامل اجازة مهندس طائرات معترف بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولية أو سلطات الطيران المدني العراقي ولاول مرة براتب (28) دينار.
مادة 5
تكون عناوين وظائف ورواتب التقسيمات المنصوص عليها في الفقرة (2) من مادة 2من هذه التعليمات، وفق الجدول الملحق بهذه التعليمات.
مادة 6
1 – لمجلس الادارة في حالات تفرضها المصلحة العامة التعاقد مع الاستشاريين والخبراء والفنيين العراقيين برواتب شهرية مقطوعة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد.
2 – وعند تحقق الحاجة الى من يقوم بعمل لا يوجد من يشغله من العراقيين أو العرب فله التعاقد مع الاجانب بنفس الشروط المذكورة وله ان يعين المخصصات والنفقات اللازمة لذلك بموجب شروط خاصة يقرها لهذا الغرض مع مراعاة الاحكام والقواعد الخاصة باستخدام الخبراء الاجانب.
مادة 7
1 – يجوز بموافقة مجلس الادارة اعادة أو استعارة موظفين وفق الشروط الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) أو أي قانون آخر يحل محله.
2 – يجوز انتداب الموظف الى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وبالعكس لمدة لا تتجاوز السنتين يجوز تمديدها بقرار من مجلس الادارة أو رئيس الدائرة الاعلى المخول حسب مقتضيات المصلحة العامة على ان تتحمل الجهة المستفيدة رواتب ومخصصات المنتدب مدة الانتداب.
المحتوى 1
مادة 8
1 – يجوز منح المخصصات التالية وفق الشروط الخاصة بها في القوانين والانظمة المرعية :
1 – مخصصات وكالة للقيام بأعباء وظيفة شاغرة.
2 – اجور اعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي.
3 – مخصصات السفر والايفاد ومصروفات النقل ومخصصات النقل المقطوعة.
4 – مخصصات مهنية عن منع الموظف من مزاولة مهنته خارج اوقات الدوام لمن يحمل شهادة علمية تخوله ممارسة المهنة ينص عليها في القوانين والانظمة الخاصة وقرارات السلطات العليا وذلك عند منعه من ممارسة المهنة لاي سبب تقتضيه المصلحة العامة بموافقة رئيس المؤسسة أو المدير العام أو مدير الهيئة والمنشأة المستقلة المرتبطة بالوزارة مباشرة أو بادارة الزراعة والاصلاح الزراعي لمنطقة الحكم الذاتي.
5 – مخصصات هندسية لحمل الشهادات الهندسية فقط وفق القوانين والانظمة والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.
ب – ويجوز منح المخصصات التالية بقرار من مجلس الادارة وفقا لتعليمات وقواعد يصدرها لعذا الغرض.
1 – مخصصات مناوبة لا تتجاوز (15٪) من الراتب الاسمي.
2 – اجور خدمات خاصة عند تكليف الموظف بواجبات تختلف عن مهام وظيفته الاصلية ولا تتعلق بواجباته الاعتيادية بنسبة لا تتجاوز (20٪) من راتبه الاسمي بشرط عدم تناوله مخصصات اخرى عن تلك الواجبات.
3 – مخصصات الاقامة بأماكن نائية لا تتوفر فيها وسائل الراحة الضرورية بنسبة لا تتجاوز (50٪) من الراتب الاسمي.
جـ – 1 – لمجلس الادارة بتوصية من رئيس المؤسسة أو مدير عام أو مدير الهيئة والمنشأة المستقلة المرتبطة بالوزارة مباشرة أو بأدارة الزراعة والاصلاح الزراعي لمنطقة الحكم الذاتي منح منتسبي تقسيماتهم مخصصات خاصة لا تزيد مع ما يتقاضونه من مخصصات اخرى على (100٪) من الراتب الاسمي وذلك حسب طبيعة العمل والجهد المبذول أو نوع الخبرة.
2 – لرئيس المؤسسة منح منتسبي مؤسسته مخصصات خاصة لا تزيد على 50٪ من الراتب الاسمي.
مادة 9
تطبق على موظفي التقسيمات المنصوص عليها في البنود (ثانيا وثالثا ورابعا) من مادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 1979 احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها أو أي قانون أو نظام يحل محلها فيما لم ينص على خلافه في القانون وهذه التعليمات.
مادة 10
يحل الوزير محل وزير المالية ومجلس الادارة محل مجلس الخدمة في الامور المتعلقة بخدمة موظفي تشكيلات الوزارة كافة عند تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 (المعدل) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه في غير الحالات المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات.
مادة 11
أ – تؤلف لجنة بأسم (لجنة الخدمة) من رئيس وثلاثة اعضاء من كبار موظفي مركز الوزارة أو المؤسسة أو المنشأة المستقلة أو الهيئة المستقلة ويتولى سكرتاريتها أحد موظفي الذاتية للنظر في انتقاء الموظفين للتعيين وترشيحهم للترفيع ومنح الدرجة أو العلاوة الاضافية وفق القانون.
ب – يتم تعيين الموظفين :
1 – في وظائف الدرجة الثالثة فما فوق بترشيح من لجنة الخدمة ومصادقة مجلس الادارة وبأمر من رئيس المؤسسة أو المدير العام أو المدير.
2 – في وظائف الدرجة الرابعة فما دون بترشيح من لجنة الخدمة وأمر من المدير العام أو المدير.
جـ – ويتم ترفيع الموظفين :
1 – الى وظائف الدرجة الثالثة فما فوق بترشيح من لجنة الخدمة ومصادقة مجلس الادارة وأمر من رئيس المؤسسة أو المدير العام أو المدير.
2 – الى وظائف الدرجات الرابعة فما دون بترشيح من لجنة الخدمة وأمر من المدير العام أو المدير.
د – يتم ترشيح الموظفين للترفيع أو منح الدرجة أو العلاوة الاضافية وفق القانون والتعليمات بتوصية من الرئيس المباشر ومعززة بخلاصة خدمات الموظف وتأييد رئيس المؤسسة أو المدير العام أو المدير وتقدم الى لجنة الخدمة قبل الاستحقاق بمدة اربعين يوما للترشيح ثم تعرض على مجلس الادارة للنظر واصدار القرار.
هـ – يبلغ الموظف بعدم الترشيح للترفيع بتوصية رئيس المؤسسة أو المدير العام أو المدير أو بقرار لجنة الخدمة لعدم الاستحقاق أو المنافسة حال صدورها لتقديم اعتراضه خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ الى الجهة المختصة حسب التسلسل المبين في الفقرات السابقة.
مادة 12
تلغى قواعد الخدمة الواردة في تعليمات التنظيم الداخلي للمصالح الزراعية الصادرة عن المجلس الزراعي الاعلى رقم 57 لسنة 1973 المعدلة فيما يتعلق بأمور خدمة موظفي تقسيمات الوزارة الواردة في البنود (ثانيا، ثالثا، رابعا) من مادة 3 من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 6 لسنة 1979.
مادة 13– تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 24 – 7 – 1979 وتنشر في الجريدة الرسمية.
المحتوى 2
جدول وظائف الموظفين
رئيس مؤسسة 100 – 200
مدير عام 100 – 200
معاون مدير عام 100 – 200
مشاور حقوقي 100 – 200
خبير 100 – 200
مفتش عام 100 – 200
رئيس مهندسين 100 – 200
مهندس زراعي أول 100 – 200
رئيس كيماويين 100 – 200
مخطط برامج 100 – 200
باحث علمي أقدم 100 – 200
ضابط لاسلكي 100 – 200
مهندس أول 100 – 200
باحث 70 – 200
رئيس طيارين زراعي 70 – 200
مدير 70 – 200
مدير حاسبة 70 – 200
طيار مدرب 70 – 200
رئيس مهندسين طائرات 70 – 200
مهندس طائرات 50 – 200
طبيب بيطري 36 – 200
فيزياوي 70 – 150
ضابط لاسلكي ثاني 70 – 150
مرشد زراعي أول 70 – 150
رئيس ملاحظين فني 70 – 150
مفتش 70 – 150
مهندس زراعي 70 – 150
مخرج 70 – 150
مهندس 70 – 150
مدير وحدة بيطرية 70 – 150
ضابط بحري أول 70 – 150
مترجم أول 70 – 150
كيماوي 50 – 150
رئيس ملاحظين 50 – 150
محاسب 50 – 150
مدقق 50 – 150
مهندس صوت 50 – 150
جيولوجي 50 – 150
مهندس تطبيقي 36 – 150
صيدلي 28 – 150
طيار زراعي 28 – 150
محلل أنظمة 28 – 150
محلل مختبر 28 – 150
موظف صحي بيطري 18 – 150
مساعد طبي بيطري 18 – 150
آلي طائرات 15 – 150
مهندس صيد 50 – 95
ملاحظ فني 50 – 95
ربان 50 – 95
ضابط بحري أول 50 – 95
ضابط لاسلكي ثاني 50 – 95
مساح أول 36 – 95
ملاحظ 36 – 95
سكرتير 36 – 95
مبرمج 36 – 95
مساعد باحث 28 – 95
مساعد كيمياوي 28 – 95
مساعد فيزياوي 28 – 95
مترجم 28 – 95
م. ملاحظ 28 – 95
مشرف تعاوني 28 – 95
معاون ملاحظ 28 – 95
م. مهندس زراعي 28 – 95
مرشد زراعي 28 – 95
ماكيير 28 – 95
مأمور تلكس ثاني 28 – 95
مساعد محلل انظمة 28 – 95
مساعد مبرمج 28 – 95
مشغل حاسبة 28 – 95
معاون تنفيذي 28 – 95
معاون جيولوجي 28 – 95
معاون مهندس تطبيقي 24 – 95
أمينة مكتبة 18 – 95
خطاط 18 – 95
ملقح 18 – 95
مرشد اجتماعي 18 – 95
مضمد بيطري 18 – 95
جابي / محصل 18 – 95
أمين مخزن 18 – 95
م. ملاحظ فني 18 – 95
مسجل صورة 18 – 95
مسجل صوت 18 – 95
مصور سينمائي 18 – 95
مذيع 18 – 95
مقطع افلام 18 – 95
محرر 18 – 95
مندوب 18 – 95
أمين صندوق 18 – 95
مساح خرائط 18 – 95
طباخ 18 – 95
مساعد مختبر 15 – 95
معاون مراقب فني 15 – 95
ملقح 15 – 95
سائق موظف 15 – 95
مساح 15 – 95
رسام 15 – 95
عداد 15 – 95
مصور 15 – 95
رزام 15 – 95
ماسك دفاتر 15 – 95
مثقف ريفي 15 – 95
مراقب مياه 15 – 95
ساعي 15 – 95
رائدة ريفية 15 – 95
مراقب 15 – 95
موزع 15 – 95
مأمور بدالة 15 – 95
مصلح 15 – 95
ممثل 15 – 95
كاتب 15 – 95
كاتب طابعة بلغتين 15 – 95
كاتب طابعة 15 – 95
مصور فوتوغرافي 15 – 95
مراقب آلي 15 – 95
مراقب كهربائي 15 – 95
مراقب لاسلكي 15 – 95
مراقب صيد 15 – 95
مراقب بحري 15 – 95
ضابط بحري ثاني 36 – 66
ضابط لاسلكي رابع 36 – 66
باحث اجتماعي 28 – 66
م. مهندس صيد 28 – 66
ضابط بحري ثالث 28 – 66
م. مدقق 18 – 66
م. أمين مخزن 18 – 66
معقب 18 – 66
مراقب زراعي 18 – 66
ناظر تعاوني 18 – 66
متابع برامج 18 – 66
مخطط برامج 18 – 66
مساعد مشغل حاسبة 18 – 66
مشغل آلة تهيئة المعلومات 18 – 66
معاون امين صندوق 15 – 66
مأمور تلكس 15 – 66