عنوان التشريع: قرار رقم 1199 اعفاء طلاب المدارس والمعاهد من رسم العيادات الخارجية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1199
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-16 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/9/1979 ما يلي :
1 – يعفى طلاب المدارس والمعاهد من الرسم المفروض بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (387) في 7 – 6 – 1972 عند مراجعتهم العيادات الخارجية في المستشفيات والمؤسسات الصحية الاخرى الكائنة في المناطق التي تتوفر فيها مؤسسات الصحة المدرسية.
2 – يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة