قرار رقم 1198 استثناء زوجات منتسبي القوات المسلحة من احكام قرار 1034 في 1975/9/21

      التعليقات على قرار رقم 1198 استثناء زوجات منتسبي القوات المسلحة من احكام قرار 1034 في 1975/9/21 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1198 استثناء زوجات منتسبي القوات المسلحة من احكام قرار 1034 في 1975/9/21
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1198
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-16 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/9/1979 ما يلي :

1 – تستثنى زوجات منتسبي القوات المسلحة (الجيش وقوى الامن الداخلي) من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1024) في 21 – 9 – 1975، على ان يراعى توفر الشاغر في ملاك المدرسة التي يتم النقل اليها ولا يجوز ان يسبب هذا النقل فيضا في الملاك.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة