عنوان التشريع: قرار رقم 1198 استثناء زوجات منتسبي القوات المسلحة من احكام قرار 1034 في 1975/9/21
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1198
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-16 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/9/1979 ما يلي :
1 – تستثنى زوجات منتسبي القوات المسلحة (الجيش وقوى الامن الداخلي) من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1024) في 21 – 9 – 1975، على ان يراعى توفر الشاغر في ملاك المدرسة التي يتم النقل اليها ولا يجوز ان يسبب هذا النقل فيضا في الملاك.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة