عنوان التشريع: قرار رقم 1197 تمليك المؤسسة العامة للسياحة عقارات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1197
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-16 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/9/1979 ما يلي :
1 – تمليك المؤسسة العامة للسياحة العقارات المبينة اوصافها بالقوائم المرفقة بهذا القرار. ويتم تقدير قيمتها من قبل لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة الثقافة والاعلام والامانة العامة للاموال المجمدة وفقا للاسس الواردة في القانون رقم (191) لسنة 1978.
2 – يتولى الوزراء المختصون ورئيس الهيئة العامة لتنفيذ القانون رقم (191) لسنة 1978 تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة