قرار رقم 1193 فك ارتباط دائرة مهندس مقيم في وزارة الاسكان والتعمير

      التعليقات على قرار رقم 1193 فك ارتباط دائرة مهندس مقيم في وزارة الاسكان والتعمير مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1193 فك ارتباط دائرة مهندس مقيم في وزارة الاسكان والتعمير
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1193
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-12 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/1979 ما يلي :

1 – فك ارتباط دائرة المهندس المقيم لابنية القصر الجمهوري والمجلس الوطني من وزارة الاسكان والتعمير والحاقها برئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
2 – أ – ينقل كافة منتسبي الدائرة أعلاه من موظفين وعمال، مع ملاكاتهم من ملاك الوزارات والدوائر المنسبين منها ويلحقون برئاسة ديوان رئاسة الجمهورية مع احتفاظهم بجميع الحقوق المكتسبة في ظل القوانين والانظمة السارية عليهم في دوائرهم السابقة.
ب – تنقل كافة التخصيصات والموجودات والالتزامات الخاصة بأعمال الدائرة المذكورة اعلاه الى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
جـ – يتم رصد المبالغ اللازمة سنويا من قبل وزارة المالية لتغطية جميع نفقات دائرة المهندس المقيم والاعمال والمنشآت التي تنفذ من قبلها وبموجب الميزانية المعدة من قبل الدائرة المذكورة المصادق عليها من قبل رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
3 – تخول دائرة المهندس المقيم لابنية القصر الجمهوري والمجلس الوطني كافة الصلاحيات اللازمة لتمشية أعمال الدائرة المذكورة.
4 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة