عنوان التشريع: قرار رقم 1180 استثناء قطعة ارض من القرار 405 في 1979/4/14
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1180
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-09 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/1979 ما يلي :
1 – تستثنى القطعة المرقمة (287) من المقاطعة (39) تسعين من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (405) في 14 – 4 – 1975 ويعاد تسجيلها بأسم مالكها السابق.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
عزة ابراهيم
رئيس مجلس قيادة الثورة بالنيابة