عنوان التشريع: قرار رقم 1176 حلول عبارة محل اخرى في القرار 124 لسنة 1979
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1176
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-06 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/1979 ما يلي :
1 – تحل عبارة (الكلفة الدفترية الكاملة) محل عبارة (المبالغ الاضافية) الواردة في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (124) في 30 – 1 – 1979.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
عزة ابراهيم
رئيس مجلس قيادة الثورة بالنيابة