عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الاضافي لدستور الاتحاد البريدي العربي للمؤتمر البريدي العربي المنعقد في الجزائر العام 1975 رقم (118) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-17 00:00:00
مادة 1
يصدق البروتوكول الاضافي لدستور الاتحاد البريدي العربي الذي أقره المؤتمر البريدي العربي المنعقد في الجزائر خلال الفترة من 20 الى 29/تشرين الثاني/1975.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ أعتبارا من 1 – 1 – 1977.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لقد أقر المؤتمر البريدي العربي العاشر الذي انعقد في الجزائر عام 1975 البروتوكول الاضافي لدستور الاتحاد البريدي العربي والذي اعتبره المؤتمر نافذا اعتبارا من 1 – 1 – 1977 وحيث ان الجمهورية العراقية اشتركت في المؤتمر المذكور ووقع رئيس وفدها الى المؤتمر على البروتوكول الاضافي ولغرض تصديقه، فقد شرع هذا القانون.