قانون التعديل الخامس لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل الخامس لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-11 00:00:00

مادة 1
يلغى نص مادة 10 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970 ويحل محله ما يأتي :
ينشأ في الوزارة مجلس يسمى (مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) يتولى دراسة مختلف القضايا العلمية والفنية والتربوية وأتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها كما يتولى مهمة تنسيق وتوحيد الشؤون العلمية والادارية والمالية بين الجامعات ومعاهد القطر، ويكون برئاسة الوزير وعضوية كل من :
اولا – 1 – وكيل الوزارة.
2 – مستشاري الوزارة.
3 – رؤساء الجامعات.
4 – رئيس مؤسسة البحث العلمي.
5 – رئيس مؤسسة المعاهد الفنية.
6 – نقيب المعلمين.
7 – رئيس الاتحاد الوطني لطلبة العراق.
8 – أمين عام المجلس.
ثانيا – ممثل عن كل من وزارات الدفاع والتربية والتخطيط والصحة بدرجة لا تقل عن مدير عام عند دراسة القضايا التي تتعلق بوزاراتهم وبدعوة من رئيس المجلس.

مادة 2
يلغى نص مادة 11 من القانون ويحل محله ما يأتي :
يتولى المجلس الاختصاصات الآتية :
1 – اقتراح السياسة التربوية والثقافية والعلمية والتكنولوجية لمؤسسات التعليم العالي مراعيا تحقيق الانسجام والتكامل بين السياسة المقترحة ومناهج الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
2 – وضع الخطط اللازمة لتنفيذ سياسة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعتمدها الدولة.
3 – رسم السياسة العامة لوضع الخطط الدراسية والمناهج واقرارها والمؤلفات والبحوث النظرية والتطبيقية وتنسيقها وتطويرها في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
4 – وضع أسس تقييم الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية وتشكيل اللجان الخاصة بها والاعتراف بالمؤسسات الجامعية والعلمية العربية والاجنبية.
5 – تحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط منحها.
6 – تحديد الشروط العامة لقبول وانتقال الطلبة في مؤسسات التعليم العالي واليها.
7 – اقتراح انشاء مؤسسات جامعية أو علمية أو كليات جديدة.
8 – الموافقة على استحداث اقسام أو معاهد عالية أو تغيير كياناتها بالفصل أو الدمج أو الالغاء أو التوسيع.
9 – اعتماد مشاريع الموازنات العادية والاستثمارية للوزارة والمؤسسات المرتبطة بها وفق القوانين والانظمة المالية النافذة.
10 – الاختصاصات الاخرى التي ينص عليها قانون التعليم العالي والبحث العلمي أو القوانين الاخرى.
11 – وضع التعليمات التنفيذية التي يراها ضرورية لمعالجة الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون في مجال اختصاصه وفيما لا يتعارض مع أحكامه.
12 – الموافقة على نقل الطالب من جامعة الى أخرى ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 3
تقرأ مادة 12من القانون على النحو الآتي :
ينعقد المجلس في الشهر مرة في الاقل بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب فيه بحضور أغلبية عدد أعضائه وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وتجوز دعوة المجلس الى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 4
تقرأ مادة 14من القانون على النحو الآتي :
يتولى الامين العام للمجلس تنظيم جدول اعمال المجلس وتدوين قراراته وتوصياته وابلاغها الى الجهات ذات العلاقة خلال اسبوع واحد في الاكثر من تاريخ صدورها ومتابعة تنفيذها ورفع تقرير سنوي الى المجلس في نهاية كل عام يتضمن القرارات والتوصيات المتخذة ومدى تنفيذها والسلبيات التي رافقت التنفيذ ان وجدت.

مادة 5
تقرأ مادة 15من القانون على النحو الآتي :
يتولى الوزير رفع تقرير المجلس السنوي الى مجلس الوزراء مرفقا برأي الوزارة واقتراحاتها.

مادة 6
تلغى مادة 16من القانون.

مادة 7
تحل عبارة (مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) محل عبارة (مجلس التعليم العالي والبحث العلمي) أينما وردت في هذا القانون أو القوانين أو القرارات أو الانظمة أو التعليمات الصادرة بموجبها.

مادة 8
يلغى أي قرار أو نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 9
للوزير اصدار التعليمات التي تيسر تنفيذ هذا القانون.

مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة