قانون وزارة النقل والمواصلات رقم (116) لسنة 1979

      التعليقات على قانون وزارة النقل والمواصلات رقم (116) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون وزارة النقل والمواصلات رقم (116) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-10 00:00:00

الباب الاول
المصطلحات

مادة 1
يراد بالتعابير الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها.
اولا – الوزارة – وزارة النقل والمواصلات.
ثانيا – الوزير – وزير النقل والمواصلات.
ثالثا – المجلس – مجلس النقل والمواصلات المؤلف بموجب هذا القانون.
رابعا – مركز الوزارة – مركز (ديوان) وزارة النقل والمواصلات.
خامسا – المؤسسة – أية مؤسسة من المؤسسات العامة المذكورة في هذا القانون وينحصر بها وجه أو أكثر من نشاط الوزارة، وتتعامل وتتصرف على أسس اقتصادية.
سادسا – مجلس الادارة – مجلس ادارة أية مؤسسة من المؤسسات المذكورة في هذا القانون.
سابعا – رئيس المؤسسة – رئيس مجلس الادارة لاية مؤسسة من المؤسسات المذكورة في هذا القانون.
ثامنا – المنشأة – أية منشأة عامة من المنشآت المذكورة في هذا القانون، وهي وحدة اقتصادية تقوم بتنفيذ جزء من أعمال الوزارة أو المؤسسة وتتعامل على أسس أقتصادية.
تاسعا – الهيئة – أية هيئة من الهيئات العامة المحدثة بموجب هذا القانون تقوم بتقديم خدمة عامة كما تقوم بتنفيذ جزء من أعمال الوزارة أو المؤسسة.
عاشرا – الدائرة – أية دائرة من الدوائر المحدثة بموجب هذا القانون وهي كيان تنظيمي يستمد سلطته واستقلاليته في اتخاذ القرارات من سلطة واستقلالية مركز الوزارة، وبالقدر الذي يؤمن تحقيق اغراضها.
حادي عشر – اللجنة الاستشارية – اللجنة الاستشارية لاية منشأة أو هيئة من المنشآت والهيئات المذكورة في هذا القانون.

الباب الثاني
اهداف الوزارة

مادة 2
تسعى الوزارة الى :
أ – تأمين النقل البري والجوي والبحري للاشخاص والبضائع بالسيارات والقطارات والطائرات والبواخر وتقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البريد وخدمات الانواء الجوية.
ب – ادارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديد والمطارات والموانيء والمراسي وخطوط الهاتف.
جـ – تأمين خدمات النقل الجوي والمائي والبحري والساحلي للاشخاص والبضائع وخدمات الانواء الجوية وتوفير المعلومات المتعلقة بها لخدمة اغراض النقل وتحسين احوال الملاحة في الانهر والمصطلحات المائية الاخرى داخل القطر.
د – اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع النقل الجوي والبري والمائي والسكك الحديد والمواصلات السلكية واللاسلكية والبريد وتصميم وتشييد تلك المشاريع والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بتلك الاغراض.
هـ – استخدام وسائل نقل ومواصلات متطورة بهدف تحقيق اتصال اجتماعي أوثق بين سكان القطر من جهة وبين الجماهير في القطر وأقطار الوطن العربي بما يعزز وحدة الامة العربية من جهة ثانية.

الباب الثالث
تقسيمات الوزارة

مادة 3
تتألف الوزارة مما يأتي :
اولا – مركز الوزارة، ويضم :
أ – الوزير – وترتبط به التقسيمات الآتية :
1 – القسم الخاص.
2 – قسم التنظيم والاساليب.
ب – المجلس.
جـ – وكيل الوزارة لشؤون التخطيط.
د – وكيل الوزارة لشؤون المؤسسات.
ثانيا – ترتبط بوكيل الوزارة لشؤون التخطيط التقسيمات التالية :
أ – المؤسسة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات وتتألف من :
1 – مركز المؤسسة.
2 – دائرة دراسة المشاريع.
3 – دائرة تصميم المشاريع.
4 – دائرة تشييد المشاريع.
ثالثا – ترتبط بوكيل الوزارة لشؤون المؤسسات التقسيمات التالية :
أ – المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية وتتألف من :
1 – مركز المؤسسة.
2 – المنشأة العامة للنقل والتشغيل.
3 – المنشأة العامة لصيانة الخطوط والمحطات.
4 – المنشأة العامة لخدمات السكك الحديد.
ب – المؤسسة العامة للنقل البري العراقية وتتألف من :
1 – مركز المؤسسة.
2 – المنشأة العامة لنقل البضائع الاعتيادية.
3 – المنشأة العامة للنقل النهري.
4 – المنشأة العامة للوكالات البحرية العراقية.
د – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف، وتتألف من :
1 – مركز المؤسسة.
2 – الهيئة العامة للبريد.
3 – المنشأة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية.
4 – المنشأة العامة لخدمات البرق والهاتف.
هـ – المؤسسة العامة للموانئ العراقية، وتتألف من :
1 – مركز المؤسسة.
2 – المنشاة العامة لميناء المعقل.
3 – المنشأة العامة لادارة الموانيء.
4 – المنشأة العامة للحفر والملاحة البحرية.
5 – المنشأة العامة لخدمات الموانيء.
و – المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي، وتتألف من :
1 – مركز المؤسسة.
2 – المنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية.
3 – المنشاة العامة للمطارات المدنية.
4 – معهد الطيران المدني.
ز – الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية.
حـ – الدائرة الادارية.

المحتوى 1
مادة 4
يكون لكل مؤسسة من المؤسسات ولكل منشأة من المنشآت والهيئات الواردة في هذا القانون الشخصية المعنوية وتتمتع كل منها بالاستقلال المالي والاداري.

الباب الرابع
الاختصاصات التنظيمية للوزارة

مادة 5
تنحصر بمركز الوزارة، مهمة تنسيق وتوجيه الخطط الاولية المعدة من قبل المؤسسات والمنشآت والهيئات والدوائر التابعة للوزارة ومناقشتها مع المعنيين في الجهات المذكورة واعادة النظر بها في ضوء توجيهات قيادة الحزب والثورة وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للوزارة، ورقابة ومتابعة تنفيذ تلك الخطط بعد تشريعها، ورسم السياسات العامة لانشطة الوزارة، والتنسيق بين تقسيماتها بما يؤدي الى رفع فاعليتها في تغطية القطر بشبكة نقل واتصالات حديثة ومتطورة من جهة، وربط مثل هذه الشبكة بشبكات النقل والاتصالات في مختلف اقطار الوطن العربي.

مادة 6
اولا – الوزير، هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها، وتصدر عنه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتقسيماتها، وصلاحياتها، وسائر شؤونها الفنية والادارية والمالية والتنظيمية ضمن أحكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية.
ثانيا – للوزير ان يخول بعض صلاحياته، الى أي من وكيلي الوزارة أو الى اي من رؤساء المؤسسات أو المديرين العامين للمنشآت أو الهيئات أو الدوائر التابعة للوزارة.

مادة 7
اولا – يشكل في الوزارة مجلس استشاري بأسم ” مجلس النقل والمواصلات” برئاسة الوزير، أو من يخوله، ويضم في عضويته كلا من :
أ – وكيلي الوزارة – أعضاء.
ب – رؤساء المؤسسات – أعضاء.
جـ – رئيس هيئة تخطيط النقل والمواصلات بوزارة التخطيط – عضوا.
د – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة – عضو ومقررا.
هـ – ممثلين أثنين عن عمال الوزارة يرشحهما الاتحاد العام لنقابات العمال – أعضاء.
و – عضو أو اكثر يرشحه الوزير من داخل أو خارج الوزارة.
ثانيا – يتولى المجلس الاضطلاع بالمهمات الآتية :
أ – صياغة الاهداف العامة لخطة الوزارة في ضوء توجيهات مجلس التخطيط.
ب – مناقشة الخطط الاولية المعدة من قبل دائرة التخطيط والمتابعة في ضوء الخطط المقدمة من قبل المؤسسات والمنشآت والدوائر التابعة للوزارة واقرارها مبدئيا.
جـ – اقتراح السياسات العامة للنقل والمواصلات وسياسات التشغيل والسياسات التسويقية والمالية والاقتصادية للوزارة.
د – أقتراح تنظيم استثمار رؤوس الاموال الفائضة في المؤسسات والمنشآت التابعة للوزارة وبيان أوجه الاستثمار وفق مقتضيات المصلحة العامة وضمن أطار خطة التنمية القومية.
هـ – رقابة ومتابعة تنفيذ خطط الوزارة دوريا بعد أقرارها وتشريعها وأبداء ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات.
و – مناقشة المقترحات والتوصيات المقدمة للوزارة بشأن أعادة تنظيم الوزارة.
ز – مناقشة التقرير الدوري العام عن الوزارة الذي تعده دائرة التخطيط والمتابعة وبيان ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات.
ح – دراسة كل ما يعرضه عليه الوزير من قضايا، وبيان الرأي فيها وتقديم ما يراه من مقترحات وتوصيات.
ثالثا – يعقد المجلس اجتماعا اعتياديا دوريا كل ثلاثة اشهر على الاقل ويجوز للوزير ان يدعوه الى اجتماع استثنائي في أي وقت ويستكمل الاجتماع نصابه بحضور رئيس المجلس، وثلثي عدد أعضائه على الاقل، وتتخذ التوصيات والمقترحات بأكثرية عدد الحاضرين.
رابعا – يحدد نظام الوزارة مهام وأعمال مقرر المجلس.

مادة 8
يختص وكيلا الوزارة، بالاشراف على التقسيمات المرتبطة بهما وضمان حسن سير العمل فيها، ومساعدتها في تخطي الصعوبات والعقبات التي تعترضها وتذليل المشاكل ومعالجتها، وتنفيذ الخطة، وضمان التنسيق فيما بينها ورقابة تنفيذها واقتراح اعادة النظر في تلك الخطط أو تعديلها لضمان وحدة التخطيط ورقابة التنفيذ في الوزارة.

المحتوى 2
مادة 9
أولا – المؤسسة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات وتتولى ممارسة الاختصاصات التالية :
1 – دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية والمكانية لمشاريع النقل والمواصلات.
2 – اعداد التصاميم والمواصفات التفصيلية للمشاريع المدرجة في الخطة.
3 – تشييد مشاريع النقل والمواصلات بطريقة التنفيذ المباشر.
4 – الاشراف على تشييد المشاريع من قبل المقاولين المحليين والخارجيين والتشغيل التجريبي لها.
5 – القيام بجميع الاعمال والخدمات المتعلقة بالاغراض المذكورة بما يتلاءم وخطط التنمية القومية.
ثانيا – دائرة التخطيط والمتابعة – وتتولى ممارسة الاختصاصات الآتية :
1 – تنسيق وتوحيد خطط التشغيل في مجالات النقل والمواصلات بهدف الخروج بخطة موحدة للوزارة.
2 – تنسيق وتوحيد الخطط الاولية للقوى العاملة في الوزارة وكذلك تجميع وتنسيق الخطط المالية (الموازنات التخمينية) والاستثمارية (المناهج الاستثمارية) المعدة من قبل المؤسسات.
3 – تجميع وتنسيق خطط الاستيراد والمشتريات المحلية.
4 – اقتراح الخطط والسياسات السعرية لخدمات النقل والاتصالات.
5 – رقابة ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية والمالية والاستثمارية وخطط القوى العاملة وخطط التوريد لمستلزمات الوزارة. وتقديم الحلول العلمية والعملية لمعالجة أية معوقات أو صعوبات تعترض سيرة التنفيذ.
6 – جمع وتبويب البيانات والمعلومات الاحصائية المختلفة للاستفادة منها في مجالات التخطيط والرقابة.
7 – اعداد البحوث والدراسات التطبيقية في مجالات النقل والمواصلات بهدف تحسين كفاءة وانتاجية شبكات النقل والمواصلات وتطوير اساليبها.
8 – ادارة وتشغيل الحاسبة الالكترونية الخاصة بالوزارة واعداد البرامج والانظمة للاستفادة منها في كافة المجالات.
9 – اقتراح الخطط الاولية المالية الشاملة من ايرادات ومصروفات وحاجة قطاعي النقل والمواصلات الى الائتمان والاستخدام الامثل لمواردهما.
10 – تخطيط الاحتياجات لخدمات التأمين التجاري ومتابعة تنفيذ تلك الخطط بعد تشريعها.

مادة 10
اولا – المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية – وتختص بأعمال نقل المسافرين والبضائع داخل القطر وخارجه بالسكك الحديد، وادارة وتشغيل وصيانة الوحدات الثابتة والمتحركة للنقل بالسكك والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بذلك بما يتفق وخطط التنمية القومية ويكون مقر مركزها في مدينة بغداد.
ثانيا – المؤسسة العامة للنقل البري العراقي – وتختص بأعمال نقل البضائع والاشخاص داخل القطر وخارجه بوسائط النقل البرية المختلفة عدا السكك، والقيام بجميع الاعمال المتصلة بذلك بما يتفق وخطط التنمية القومية ويكون مقر مركزها في مدينة بغداد.
ثالثا – المؤسسة العامة للنقل المائي العراقية – وتختص باعمال النقل البحري والساحلي والنهري للاشخاص والبضائع داخل القطر وخارجه واعمال الوكالات البحرية والقيام بجميع الاعمال والخدمات المتصلة بذلك بما يتفق وخطط التنمية القومية ويكون مقر مركزها في مدينة بغداد.
رابعا – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف – وتختص بأعمال البريد والتوفير وخدمات البرق والهاتف والتلكس وخدمات نقل المعلومات والبرامج الاذاعية والتلفزيونية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والاعلام وتأسيس وتشغيل شبكات الاتصالات وشراء وأستيراد المعدات المتخصصة للبريد والاتصالات وتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة من الاتحادات والمنظمات العربية والدولية في مجال البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
خامسا – المؤسسة العامة للموانئ العراقية – وتختص بأعمال ادارة الموانيء العراقية والملاحة في المياه الاقليمية، والقيام بأعمال الصيانة والحفر البحري في القنوات الملاحية في المواني العراقية والعربية وعمليات الحفر النهري وادارة وأستثمار المناطق الحرة التي تنشأ ضمن أراضي المؤسسة وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاتحادات والمنظمات العربية والدولية في مجالات الموانيء وشراء واستيراد المستلزمات المتخصصة للموانيء.
سادسا – المؤسسة العامة للطيران المدني العراقية – وتختص باعمال تنظيم وتأمين سلامة الطيران وتسهيل الحركة الجوية في مجال الطيران المدني وتقديم خدمات النقل الجوي للمسافرين والبضائع والبريد داخل القطر وخارجه وكل ما له مساس بالنقل الجوي التجاري وادارة المطارات المدنية وشراء واستيراد المسلتزمات المتخصصة للطيران المدني وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاتحادات والمنظمات العربية والدولية في مجالات الطيران المدني.
سابعا – الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية – وتختص باعمال تقديم خدمات الانواء الجوية والارصاد لجميع القطاعات في القطر وخارجه، وتنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة بأغراض الهيئة وشراء واستيراد مستلزمات الانواء المتخصصة.
ثامنا – الدائرة الادارية – وتتولى تنظيم الامور المحاسبية والتدقيق الداخلي، وشؤون الافراد، والعلاقات الخارجية، والعلاقات العامة، والاعلام، وتقديم الخدمات الادارية المختلفة اللازمة لضمان حسن سير العمل في مركز الوزارة وأبداء الرأي في القضايا القانونية، وتمثيل الوزارة أمام المحاكم، ومعالجة المسائل الادارية ذات العلاقة، والتي ليست من صلاحيات المؤسسات والمنشآت والدوائر التابعة للوزارة.
الباب الخامس
احكام عامة

مادة 11
اولا – يرأس كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة في هذا القانون موظف بعنوان، رئيس مؤسسة، يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري.
ثانيا – يرأس كل منشأة وهيئة ودائرة مذكورة في هذا القانون، ومعهد الطيران المدني موظف بعنوان، مدير عام، يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري.

مادة 12
اولا – تحدد عضوية واختصاصات وصلاحيات مجلس ادارة أي مؤسسة من المؤسسات المذكورة في هذا القانون بنظام وكذلك كيفية المصادقة على قراراته ومواعيد أنعقاد جلساته، على ان يكون المديرون العامون للمنشآت والهيئات ومعهد الطيران المدني التابعة للمؤسسات اعضاء في مجالس الادارة.
ثانيا – تعين وتحدد بأنظمة أقسام دوائر مركز الوزارة، وأقسام مراكز المؤسسات والمنشآت، واختصاصاتها، على أن تصدر هذه الانظمة خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثالثا – يراعي في الانظمة المنوه عنها في البند (ثانيا) من هذه المادة ما يأتي :
أ – تعيين واجبات وصلاحيات رؤساء المؤسسات والمديرين العامين للمنشآت والهيئات والدوائر ومعهد الطيران المدني.
ب – تحديد واجبات وصلاحيات مقرر مجلس الادارة.
جـ – تحديد اختصاصات اللجان الاستشارية للمنشآت والهيئات المحدثة بموجب هذا القانون وعضويتها وأسلوب عملها.
د – التدرج في التقسيمات الادارية وفق التسلسل الآتي :
1 – اقسام.
2 – شعب.
3 – وحدات
رابعا – تبقى نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات والاوامر والقرارات الخاصة بوزارتي النقل والمواصلات وكذلك بالنسبة للمؤسسات والهيئات والمنشآت والدوائر التابعة لها الى ان تلغى أو يصدر ما يحل محلها.
خامسا – يستمر العمل بالتخصيصات المالية والاستثمارية وتبقى نافذة جميع العقود والحقوق والالتزامات وتبقى نافذة كذلك جميع الاتفاقيات الدولية والعقود والمقاولات والمناقصات الخاصة بوزارتي النقل والمواصلات والمنشآت والدوائر التابعة لهما.
سادسا – تنقل جميع حقوق والتزامات الجهات الملغاة أو التي أعيد النظر في أرتباطها أو التي الحقت بجهات اخرى بموجب احكام هذا القانون وجميع اعتماداتها المرصدة في الميزانية وخطة التنمية القومية الى الجهات التي حلت محلها.

المحتوى 3
مادة 13
أولا – يستمر بعد نفاذ هذا القانون، تطبيق نفس التشريعات وقواعد الخدمة والتقاعد المعمول بها سابقا في وزارتي النقل والمواصلات على جميع موظفي وعمال مركزي الوزارتين والمؤسسات والمنشآت والهيئات.
ثانيا – أستثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة تطبق بحق العاملين في المؤسسة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسات الانتاجية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، على ان تسري احكام القواعد المذكورة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون دون أن يترتب عليها اعادة احتساب رواتب المشمولين بها، وللمجلس استحداث عناوين اضافية على الجداول الملحقة بتلك القواعد بما يتناسب وطبيعة أعمال المؤسسات المذكورة في هذا القانون كما وله اصدار التعليمات لتسهيل تطبيق قواعد الخدمة المشار اليها آنفا.
ثالثا – يحتفظ الافراد العاملون في مركز الوزارة والمؤسسات والمنشآت والهيئات والدوائر الوارد ذكرها في هذا القانون بجميع حقوقهم المكتسبة.

مادة 14
يكون استحداث التقسيمات الادارية بمستوى المؤسسة أو الهيئة أو المنشأة أو الدائرة أو فك ارتباطها أو الغائها أو دمجها بقانون.

مادة 15
اولا – يؤلف الوزير عند نفاذ هذا القانون لجنة أو اكثر تقوم بتجميع التقسيمات القائمة في الوزارتين وتكييفهما بالشكل الذي يجعلها مطابقة للتقسيمات الوارد ذكرها في مادة 3 من هذا القانون.
ثانيا – تلحق بالمؤسسة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات، جميع التقسيمات المختصة بدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات العاملة في مراكز المؤسسات الاخرى بما في ذلك العاملون في تلك التقسيمات وموجوداتها.

مادة 16
اولا – يجوز اصدار انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
ثانيا – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

مادة 17
تستمر هيئة الكابلات المحورية بالعمل وفقا للتعليمات والقرارات والاوامر الصادرة قبل نشر هذا القانون.

مادة 18
اولا – يلغى قانون وزارة المواصلات رقم (7) لسنة 1976 المعدل.
ثانيا – يلغى قانون وزارة النقل رقم (85) لسنة 1979.
ثالثا – يلغى نظام وزارة المواصلات رقم (3) لسنة 1977 المعدل.
رابعا – لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا القانون.

مادة 19
اولا – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ثانيا – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القانون.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تنفيذ لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (900) في 16 – 7 – 1979، القاضي بدمج وزارتي النقل والمواصلات بوزارة واحدة أطلق عليها اسم وزارة النقل والمواصلات.
فقد شرع هذا القانون.