بيان رقم (702 تعاون) لسنة 1979 حل مزرعة التأميم الفرحية التعاونية في نينوى

      التعليقات على بيان رقم (702 تعاون) لسنة 1979 حل مزرعة التأميم الفرحية التعاونية في نينوى مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (702 تعاون) لسنة 1979 حل مزرعة التأميم الفرحية التعاونية في نينوى
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 702
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

حيث ثبت تعذر قيام مزرعة التأميم الفلاحية التعاونية الجماعية في محافظة نينوى بأعمالها بصورة منتظمة وفقدانها مستلزمات بقائها قررنا حلها استنادا لاحكام مادة 3 والاربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي