عنوان التشريع: بيان رقم (702 تعاون) لسنة 1979 حل مزرعة التأميم الفرحية التعاونية في نينوى
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 702
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
حيث ثبت تعذر قيام مزرعة التأميم الفلاحية التعاونية الجماعية في محافظة نينوى بأعمالها بصورة منتظمة وفقدانها مستلزمات بقائها قررنا حلها استنادا لاحكام مادة 3 والاربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي