بيان رقم (15) لسنة 1979 الغاء دائرة كمرك ومكوس راوة

      التعليقات على بيان رقم (15) لسنة 1979 الغاء دائرة كمرك ومكوس راوة مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (15) لسنة 1979 الغاء دائرة كمرك ومكوس راوة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (3) من مادة 7 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :

1 – تلغى دائرة كمرك ومكوس راوه.
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية