تعليمات رقم ت/7/64 (تعليمات تخصيصات سفرات المجاميع السياحية (تحويل خارجي))

      التعليقات على تعليمات رقم ت/7/64 (تعليمات تخصيصات سفرات المجاميع السياحية (تحويل خارجي)) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم ت/7/64 (تعليمات تخصيصات سفرات المجاميع السياحية (تحويل خارجي))
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: ت/64/7
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

نخولكم منح المسافرين العراقيين بالرحلات السياحية ( Inclusive Tours) المتضمنة تحمل الشركات الناقلة لاجور السكن والطعام في رحلتها بالحدود المبينة ادناه مع الملاحظة ان البطاقات المذكورة مؤشر عليها بحرفي (I. T) ولا يدرج عليها أي مبلغ معين عن سعر التذكرة.
التخصيصات :
1 – الاقطار العربية والدول الاشتراكية وتركيا وايران :
بما لا يتجاوز المعادل لـ /400 دينار (اربعمائة دينار عراقي) بالعملة الاجنبية لكل سفرة وبغض النظر عن مدتها لمن بلغ الثامنة عشرة من عمره فأكثر، ونصف المبلغ لمن دون السن المذكور.
2 – الدول الاخرى غير المذكورة في الفقرة (1) أعلاه :
بما لا يتجاوز المعادل لـ /500 دينار (خمسمائة دينار عراقي) بالعملة الاجنبية لكل سفرة وبغض النظر عن مدتها لمن بلغ الثامنة عشرة من عمره فأكثر، ونصف المبلغ لمن دون السن المذكور.
2 – تلغى تعليماتنا السابقة في هذا الخصوص وتعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من 18 – 8 – 1979.

عـ. المحافظ
و. المدير العام للرقابة على التحويل الخارجي