قرار رقم 1169 تخويل رئيس الهيئة التوجيهية لمركز البحوث صلاحية ايفاد الموظفين

      التعليقات على قرار رقم 1169 تخويل رئيس الهيئة التوجيهية لمركز البحوث صلاحية ايفاد الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1169 تخويل رئيس الهيئة التوجيهية لمركز البحوث صلاحية ايفاد الموظفين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1169
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-04 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/1979 ما يلي :

1 – يخول رئيس الهيئة التوجيهية لمركز البحوث والمعلومات ووزير الثقافة والاعلام، كل فيما يخصه، صلاحية ايفاد الموظفين العاملين في المركز أو الوزارة للعمل في المطبوعات ومراكز البحوث وجمعيات الصداقة والمؤسسات الاعلامية غير الرسمية في خارج القطر بعد استحصال موافقة الجهات المختصة على ايفادهم.
2 –يعامل الموظف الموفد بموجب هذا القرار، من حيث الراتب والمخصصات والحقوق الاخرى، معاملة الموظف المنقول الى الدوائر الصحفية أو مكاتب وكالة الانباء العراقية في الخارج (عدا حمل الهوية الدبلوماسية) ويخضع لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (94) في 23 – 1 – 1977.
3 – يتولى رئيس الهيئة التوجيهية لمركز البحوث والمعلومات والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

عزة ابراهيم
رئيس مجلس قيادة الثورة بالنيابة