عنوان التشريع: قرار رقم 1171 اعتبار احكام استملاك صادرة من محكمة بداءة العمارة قائمة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1171
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-05 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/1979 ما يلي :
اولا – تعتبر أحكام الاستملاك الصادرة من محكمة بداءة العمارة بتاريخ 9 – 7 – 1975 في الدعاوى المرقمة (69/ب/1975، 70/ب/1975، 71/ب/1975، 107/ب/1979، 108/ب/1975) قائمة وتنفذ وفقا لما جاء فيها.
ثانيا – تلغى التصرفات والمعاملات القانونية الجارية على العقارات المستملكة في الدعاوى المشار اليها اللاحقة لتاريخ أحكام الاستملاك عند تعارضها مع احكام الفقرة (أولا) من هذا القرار.
ثالثا – لا يعمل بأي قرار آخر يتعارض وأحكام هذا القرار.
رابعا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
عزة ابراهيم
رئيس مجلس قيادة الثورة بالنيابة