عنوان التشريع: قرار رقم 1165 تولي النائب الاول لرئيس الوزراء اعادة تعيين السجناء
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1165
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-04 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/1979 ما يلي :
1 – يتولى السيد النائب الاول لرئيس الوزراء، اعادة تعيين السجناء المشمولين بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة 1145 في 30 – 8 – 1979 وحسب تنسيبه.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
عزة ابراهيم
رئيس مجلس قيادة الثورة بالنيابة