قانون التعديل التاسع لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940

      التعليقات على قانون التعديل التاسع لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-06 00:00:00

مادة 1
تحذف المادة الحادية والخمسون من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل ويحل محلها ما يأتي:
المادة الحادية والخمسون – لمجلس الوزراء، بناء على مقتضيات المصلحة العامة، اهداء بعض اموال الدولة المنقولة أو شراء اموال لاهدائها اذا كانت قيمتها تزيد على خمسة الاف دينار في كل قضية، أما الاموال التي تقل قيمتها عن ذلك فتهدى بموافقة وزير المالية أو من يخوله ويجري تنزيلها من السجلات.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

عزة ابراهيم
رئيس مجلس قيادة الثورة بالنيابة