قانون تصديق اتفاق تبادل الاعفاء الضريبي لمؤسستي النقل الجوي العراقية والاردنية ومنتسبي كل منهما رقم (113) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق تبادل الاعفاء الضريبي لمؤسستي النقل الجوي العراقية والاردنية ومنتسبي كل منهما رقم (113) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق تبادل الاعفاء الضريبي لمؤسستي النقل الجوي العراقية والاردنية ومنتسبي كل منهما رقم (113) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-04 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق تبادل الاعفاء الضريبي الموقع عليه بين حكومتي الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية في بغداد بتاريخ 10 – 7 – 1979 لمؤسستي النقل الجوي العراقية والاردنية ومنتسبي كل منهما.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

عزة ابراهيم
رئيس مجلس قيادة الثورة بالنيابة

الاسباب الموجبة
انطلاقا من العلاقات الاخوية القائمة بين القطرين الشقيقين العراقي والاردني ورغبة في زيادة تعزيز التعاون بينهما فقد تم في بغداد بتاريخ 10 – 7 – 1979 التوقيع على اتفاق تبادل الاعفاء الضريبي لمؤسستي النقل الجوي ومنتسبي كل منهما. ولغرض التصديق عليه فقد شرع هذا القانون.