عنوان التشريع: تعليمات رقم (182) لسنة 1979 التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 182
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام مادة 7 والفقرة (اولا) من مادة 14من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979 وبناء على ما اقترحه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :
الباب الاول
التعاريف
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعانى المبينة ازاءها لاغراض هذه التعليمات :
القانون – قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979.
الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
الوزارة – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
الباب الثاني –
(الاختصاصات والصلاحيات)
الفصل الاول
مادة 2
الوزير – هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتصدر عنه القرارات والتعليمات والاوامر في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الادارية والمالية والفنية ضمن احكام القانون والقوانين النافذة الاخرى وله حق تخويل وكلاء الوزراء ورؤساء المؤسسات والمديرين العامين والموظفين التابعين للوزارة ايا من صلاحياته.
الفصل الثاني
مادة 3
وكيل الوزارة – موظف بدرجة خاصة يساعد الوزير في تسيير شؤون الوزارة حسب الصلاحيات التي يخوله اياها.
الفصل الثالث
(مجالس الادارة)
مادة 4
اولا – مجلس الادارة – هو السلطة العليا في المؤسسة او الهيئة أو المنشأة المستقلة المرتبطة بالوزارة مباشرة او بأدارة الزراعة والاصلاح الزراعي لمنطقة الحكم الذاتي ويتولى ادارة شؤونها المالية والادارية والفنية ويرسم سياستها ضمن اهداف القانون والاطار العام لخطط التنمية القومية وتعليماتها وقرارات المجلس ويقوم بجميع التصرفات القانونية لتنفيذ ذلك وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات المرعية وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص الصلاحيات التالية :
1 – رسم السياسة العامة للمؤسسة أو الهيئة أو المنشأة المستقلة المرتبطة بالوزارة مباشرة أو بأدارة الزراعة والاصلاح الزراعي والاصلاح الزراعي لمنطقة الحكم الذاتي وواجباتها على ضوء اهداف خطط التنمية القومية والسياسات الزراعية بما ينسجم والخطة العامة للوزارة.
2 – وضع الخطط والمناهج السنوية ومراقبة تنفيذها بعد اقراراها.
3 – اصدار التعليمات الادارية لتنظيم العمل.
4 – اعداد الميزانية التخمينية وخطة القوى العاملة وعرضها على الوزير للمصادقة عليها.
5 – النظر في القضايا التي يعرضها عليه الوزير أو من يخوله.
6 – اجراء المناقلة في ابواب وفصول ومواد الميزانية وفق القوانين والتعليمات.
7 – ابرام العقود والتعهدات وفق القوانين والانظمة والتعليمات والصلاحيات المخولة له.
8 – الموافقة على استخدام الخبراء والفنيين والعمال العراقيين والعرب والاجانب وفق القوانين والانظمة والتعليمات.
والاستعانة بالمهندسين والاستشاريين والشركات والمؤسسات المختصة من داخل العراق وخارجه، وتحديد الرواتب والاجور والمكافآت التي تدفع مقابل ذلك.
9 – تعيين العمال والموظفين ممن تكون رواتبهم من الدرجة الثالثة فما فوق.
10 – الموفقة على التعاقد عن طريق المناقصة أو المزايدة أو الدعوة المباشرة حسب مقتضى الحال مع مراعاة تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع واعمال التنمية القومية لسنة 975 أو اي تعليمات تحل محلها.
11 – المصادقة على اسس وشروط المناقصات وشروط التنفيذ وفقا لقرارات مجلس التخطيط.
12 – تخويل الرئيس أو المدير العام بعض صلاحياته.
13 – شطب المواد والمعدات والاموال التي تفقد أو تتلف في القضايا التي لا تزيد قيمتها الدفترية على (20,000) عشرين الف دينار لكل قضية.
14 – بيع المواد والمعدات الفائضة عن الحاجة أو المستهلكة والمشطوبة وفقا للتعليمات المالية والحسابية والمخزنية التي يصدرها المجلس بمقتضى القانون.
15 – منح المخصصات والمكافآت للعاملين في المؤسسة أو الهيئة أو المنشأة المستقلة المرتبطة بالوزارة مباشرة أو بأدارة الزراعة والاصلاح الزراعي لمنطقة الحكم الذاتي وفق التعليمات التي تصدرها الوزارة.
16 – تعيين معاوني المديرين العامين بترشيح من رئيس المؤسسة أو مدير عام الهيئة أو المنشأة المستقلة المرتبطة بالوزارة مباشرة أو بأدارة الزراعة والاصلاح الزراعي لمنطقة الحكم الذاتي ومصادقة الوزير أو من يخوله.
المحتوى 1
ثانيا – يتألف مجلس ادارة المؤسسة من :
أ – رئيس المؤسسة – رئيسا.
ب – المديرون العامون أو مدراء المنشآت التي هي بدرجة مدير عام ومزارع الدولة التابعة للمؤسسة – اعضاء.
جـ – من (2 – 4) من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكون نصفهم من خارج الوزارة اعضاء.
د – ممثل عن العمال يعين وفق احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية أو الشركات رقم 60 لسنة 1971 – عضو.
هـ – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية – عضو.
و – اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوي احتياط.
ثالثا – يتألف مجلس ادارة الهيئة أو المنشأة المستقلة المرتبطة بالوزارة مباشرة أو بالامانة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي لمنطقة الحكم الذاتي من :
أ – مدير عام أو مدير الهيئة أو المنشأة – رئيسا.
ب – من (2 – 4) من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكون نصفهم من خارج الوزارة اعضاء.
جـ – ممثل عن العمال يعين وفق احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية أو الشركات رقم 90 لسنة 1971 – عضو.
د – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية – عضو.
هـ – اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوي احتياط.
مادة 5
1 – يتم تعيين اعضاء مجلس الادارة بأمر من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللوزير اعفاء احد اعضاءه خلال المدة كما له حله في اي وقت بناء على مقتضيات المصلحة العامة أو اعادة تشكيله.
2 – يعين الوزير وكيلا لرئيس المؤسسة ومدير عام الهيئة أو المنشأة المستقلة المرتبطة بالوزارة أو بادارة الزراعة والاصلاح الزراعي لمنطقة الحكم الذاتي عند غياب اي منهم أو شغور وظائفهم ويتمتع الوكيل بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها الاصيل على ان يكون الوكيل من بين اعضاء مجلس الادارة الموظفين.
3 – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الوزير أو الرئيس أو اربعة اعضاء على الاقل، ويتم النصاب بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون الرئيس من بينهم.
4 – تصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
5 – للوزير او وكيل الوزارة المختص دعوة مجلس الادارة للاجتماع وله ان يحضر ايا من اجتماعاته وعند ئذ تكون له رئاسة الجلسة، وتعتبر قرارات مجلس الادارة في الجلسة التي يترأسها الوزير والمقترنة بموافقته نهائية وقابلة للتنفيذ فورا.
6 – ترسل قرارات مجلس الادارة الى الوزير قبل تنفيذها واذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ واذا اعترض عليها يعاد عرضها على مجلس الادارة وفي اول جلسة يعقدها فاذا اصر على قراره يعرض على الوزير ثانية ويكون قراره نهائيا.
7 – يعين مجلس الادارة سكرتيرا له من بين موظفي المؤسسة او الهيئة او المنشأة المستقلة المرتبطة بالوزارة مباشرة او بأدارة الزراعة والاصلاح الزراعي لمنطقة الحكم الذاتي، يقوم بأعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة لتنفيذها.
الفصل الرابع
(رؤوساء المؤسسات والمديرون العامون)
مادة 6
رئيس المؤسسة – هو الرئيس الاعلى للمؤسسة ويقوم بأدارة اعمالها والاشراف على اعمال وواجبات منتسبيها وتصدر بأسمه جميع القرارات والاوامر ويقوم بتمثيل المؤسسة امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية في كل ما له علاقة بأعمال المؤسسة وله حق توكيل الغير، كما له تخويل بعض صلاحياته الى المديرين العامين والموظفين ويمارس على وجه الخصوص اضافة لما يخوله اياه مجلس الادارة وفق القوانين والتعليمات والقرارات المرعية المهام التالية :
1 – تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الادارة.
2 – اقتراح خطة العمل والميزانية التخمنية وخطة القوى العاملة لمركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها ورفعها الى مجلس الادارة.
3 – اقتراح المشاريع والاعمال التي يرى ان تقوم المؤسسة او المنشآت التابعة لها بتنفيذها.
4 – تقديم تقارير فصلية الى الوزير ومجلس الادارة عن سير العمل في المؤسسة او المنشآت التابعة لها.
5 – مراقبة المنشآت التابعة للمؤسسة والاشراف على اعمالها وتوجيهها.
6 – تعيين الموظفين دون الدرجة الثلاثة والعمال وفقا لقواعد الخدمة المطبقة في المؤسسة وقانون العمل.
7 – صرف المبالغ المخصصة في الميزانية والخطة السنوية وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
8 – الموفقة على الندب والايفاد داخل العراق.
مادة 7
مدير عام أو مدير الهيئة أو المنشأة المستقلة المرتبطة بالوزارة مباشرة أو بأدارة الزراعة والاصلاح الزراعي لمنطقة الحكم الذاتي هو الرئيس للهيئة أو المنشأة ويقوم بأدارة اعمالها والاشراف على اعمال وواجبات منتسبيها وتصدر عنه جميع القرارت والاوامر ويقوم بتمثيل الهيئة أو المنشأة امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية في كل ما له علاقة بأعمال الهيئة والمنشأة وله حق توكيل الغير، كما له تخويل بعض صلاحياته الى الموظفين في الهيئة والمنشأة ويمارس اضافة لما يخوله اياه مجلس الادارة وفق القوانين والقرارات والتعليمات على وجه الخصوص المام التالية :
1 – تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
2 – اقتراح خطة العمل والميزانية التخمنية وخطة القوى العاملة للهيئة أوالمنشأة ورفعها الى مجلس الادارة.
3 – اقتراح المشاريع والاعمال التي تقوم الهيئة أو المنشأة بتنفيذها.
4 – تقديم تقارير فصلية الى الوزير ومجلس الادارة عن سير العمل في الهيئة أو المنشأة.
5 – الموافقة على الندب والايفاد داخل العراق.
6 – تعيين الموظفين دون الدرجة الثلاثة والعمال وفقا لقواعد الخدمة المطبقة في المؤسسة وقانون العمل.
7 – صرف المبالغ المخصصة في الميزانية والخطة السنوية وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
المحتوى 2
مادة 8
مدير عام المنشأة المرتبطة بالمؤسسة :
هو الرئيس الاعلى للمنشأة ويكون مسؤولا عن جميع اعمالها ويقوم بأدارة اعمالها والاشراف على اعمال وواجبات منتسبيها وتصدر عنه القرارات والاوامر وله حق تخويل بعض موظفي المنشأة أيا من صلاحياته وله بوجه خاص ما يلي :
1 – تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة.
2 – اقتراح خطة العمل والميزانية التخمنية وخطة القوى العاملة للمنشأة ورفعها الى المؤسسة.
3 – اقتراح المشاريع والاعمال التي تقوم المنشأة بتنفيذها.
4 – ممارسة الصلاحيات التي يخوله اياها رئيس المؤسسة.
5 – تقديم تقارير شهرية الى رئيس المؤسسة عن سير العمل في المنشأة.
6 – تعيين الموظفين دون الدرجة الرابعة والعمال وفقا لقواعد الخدمة المطبقة في المنشأة وقانون العمل.
7 – صرف المبالغ المخصصة في الميزانية والخطة السنوية وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
مادة 9
مدير عام الدائرة – هو الرئيس الاعلى للدائرة ويكون مسؤولا عن جميع اعمالها والاشراف على اعمال وواجبات منتسبيها وتصدر بأسمه القرارات والاوامر وله حق تخويل بعض موظفيه بعضا من صلاحياته.
الباب الثالث
تقسيمات الوزارة
الفصل الاول
تقسيمات مركز الوزارة
مادة 10
يتكون مركز الوزارة من :
أ – الوزير – هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن شؤونها كافة.
ب – مجلس الزراعة والاصلاح الزراعي – تكون مهماته وتشكيلاتها واجتماعاته وفق ما نصت عليه مادة 6 من القانون.
جـ – وكيل الوزارة للانتاج النباتي – تحدد التقسيمات المرتبطة به بأمر من الوزير.
د – وكيل من الوزارة للانتاج الحيواني – تحدد التقسيمات المرتبطة به بأمر من الوزير.
هـ – وكيل الوزارة للخدمات – تحدد التقسيمات المرتبطة به بأمر من الوزير
و – دائرة التخطيط والمتابعة – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه معاون أو أكثر وتتولى بالتنسق والتعاون مع اجهزة الوزارة المختلفة اعداد خطط التنمية الزراعية وزالانتاجية والاستثمارية والمناهج الاستيرادية للوزارة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط والمناهج وتقديم الحلول والمقترحات لسلامة ودقة تنفيذها كما تقوم بالدراسات والبحوث اللازمة لاعداد الخطط واستخدام اجهزة الحسابات الالكترونية بما يضمن تطوير الخطط وضمان دقتها وسرعة انجازها وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم اعداد ومتابعة خطة الثروة الحيوانية.
2 – قسم اعداد ومتابعة الثروة النباتية.
3 – قسم اعداد ومتابعة الخدمات الزراعية.
4 – قسم اعداد ومتابعة خطة الخدمات الاجتماعية وتطوير الافراد.
5 – قسم اعداد ومتابعة خطة التعاون والتسويق والتسليف.
6 – قسم اعداد ومتابعة المنهاج الاستيرادي.
7 – قسم الاحصاء.
8 – قسم البحوث والدراسات.
9 – قسم تنسيق واعداد الخطة.
10 – قسم الحاسبة الالكترونية.
11 – قسم الخدمات.
12 السكرتارية.
ز – الدائرة الادارية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه معاون أو أكثر وتتولى تطبيق ومراقبة تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية ومتابعة تنفيذها وابداء الرأي في القضايا القانونية والتأكد من تنظيم صحة العقود والمقاولات والتعهدات المختلفة واعداد مشاريع القوانين والانظمة وتنظيم وتوجيه شؤون الاراضي الزراعية والتعليمات التي تخص القيام بالاعمال المتعلقة بالعلاقات العامة وكذلك الاسهام في توضيح اعمال وانجازات الوزارة للجمهور بوسائل الاعلام المختلفة.
وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم الرقابة المالية.
2 – قسم الذاتية والرقابة الادارية.
3 – قسم الادارة.
4 – قسم العلاقات العامة.
5 – قسم الشؤون القانونية.
6 – قسم الحسابات.
7 – قسم الرسائل.
8 – السكرتارية.
وترتبط بالدائرة مديرية الاليات.
ج – قسم التنظيم والاساليب – يرأسه موظف بدرجة مدير يتولى القيام بتطوير العمل للتنظيمات الادارية المختلفة عن طريق ايجاد الحلول التي تؤدي الى تبسيط الاجراءات وازالة الازدواجية والتداخل ودراسة الهياكل الادارية لها وتحديد مستوياتها الادارية وعلاقاتها الوظيفية.
ط – القسم الخاص – يرأسه موظف بدرجة مدير وتكون مهماته :
1 – تنظيم مقابلات وزيارات الوزير.
2 – تأمين ايصال المخابرات والمعاملات والتقارير المرفوعة للوزير واعادة توزيعها على الجهات المختلفة.
3 – اعداد وتهيئة وتقديم وتنظيم التقارير والخلاصات والمعلومات التي يطلبها الوزير.
4 – متابعة تنفيذ اوامر وتعليمات وتوصيات الوزير اليومية الى الجهات المختلفة.
5 – تنظيم كافة اجراءات تصديق قرارات مجالس الادارة والمؤسسات والهيئات والمنشآت المرتبطة بالوزارة.
6 – القيام بكافة الامور السرية المتعلقة بالجهات العليا.
المحتوى 3
الفصل الثاني
المؤسسات المرتبطة بالوزارة وتقسيماتها
مادة 11
تتألف المؤسسات المرتبطة بالوزارة من التقسيمات التالية :
اولا – المؤسسة العامة لمزارع الدولة – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى وضع المناهج الزراعية والاقتصادية لادارة استثمار الاراضي في مزارع الدولة التابعة لها كما تقوم بتقديم المقترحات لانشاء مزارع الدولة في الاماكن التي تتوفر فيها الظروف الملائمة لها والعمل على توفير حاجة القطر من البذور المصدقة من مزارعها أو عن طريق الجهات المنتجة الاخرى وتقوم بتربية الابقار والاغنام بشكل يتناسب مع مخلفات الدورة الزراعية في مزارعها ومساحات العلف الاخضر وتتألف من :
1 – مركز المؤسسة ويضم الدوائر التالية التي يرأس كل منها موظف بدرجة مدير.
أ – دائرة التخطيط والمتابعة.
ب – دائرة الهندسة والصيانة.
جـ – دائرة الشؤون الادارية.
د – الدائرة الزراعية.
هـ – دائرة الحسابات.
و – دائرة الرقابة المالية.
ح – الدائرة التجارية.
ط – دائرة الشؤون القانونية.
م – السكرتارية.
2 – مزارع الدولة المرتبطة بالمؤسسة هي :
1 – مزرعة الدولة في الصويرة.
2 – مزرعة الدولة في الحويجة.
3 – مزرعة الدولة في نهر السعيد.
4 – مزرعة الدولة في السويب.
5 – مزرعة الدولة في الناي.
6 – مزرعة الدولة للجوت والمحاصيل الزراعية في الدبوني – العزيزية.
7 – مزرعة الدولة في سميل – دهوك.
8 – مزرعة الدولة في أبي غريب.
9 – مزرعة الدولة في اللطيفية.
10 – مزرعة الدولة في الشطرة.
ويرأس كل مزرعة من المزارع المذكورة بالفقرات (1 – 9) اعلاه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص.
3 – المنشأة العامة لانتاج البذور – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى المساهمة في عملية توفير حاجة القطر من البذور المصدقة وتنقية البذور عن طريق معامل التنقية المرتبطة بها كما تشارك في وضع الخطط والمناهج الاستثمارية لنشاطاتها.
ثانيا – المؤسسة العامة للمنمشآت – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ادارة واستثمار الاراضي العائدة للمنشآت الزراعية التابعة لها وتقوم بوضع المناهج والخطط الزراعية والاقتصادية الوطني وفي اطار خطة التنمية القومية واستصلاح الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها واستثمار الاراضي العائدة لها وتشغيل وصيانة شبكات الري والبزل وتوسيعها واضافة ما تدعو الحاجة اليه وتعيين طريقة استثمار الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها وتعيين الدورة الزراعية والحيوانية وتصنيع منتجاتها وانشاء الحقول الزراعية والحيوانية والبساتين والغابات والمشاتل الانتاجية والتدريبية واقامة المباني المنشآت اللازمة لتحقيق اغراضها وادارتها وسكن منتسبيها وتشييد القرى العصرية والعمل على توفير الخدمات العامة وتأسيس وتوجه وتطوير وتشجيع ومساندة الجمعيات الفلاحية التعاونية والمستثمرين والاسهام في رفع المستوى الاقتصادي والصحي والاجتماعي والثقافي للسكان في الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها والقيام بعمليات التسويق لمنتجات المنشأة وتوفير ما تحتاج اليه من مخازن وسائط نقل وكذلك تسويق منتجات المستثمرين عند الضرورة لقاء عمولة مناسبة وتنظيم استثمار وتوزيع المياه والدخول في التعهدات والتعاقد مع المؤسسات والشركات العراقية والاجنبية وتضم :
1 – مركز المؤسسة وتتألف من الدوائر التالية
التي يرأس كل منها موظف بدرجة مدير :
أ – دائرة التخطيط والمتابعة.
ب – دائرة الشؤون الادارية.
د – دائرة الحسابات.
هـ – دائرة الرقابة المالية.
و – دائرة الشؤون القانونية.
ح – السكرتارية.
2 – المنشأة العامة الزراعية في المسيب.
3 – المنشأة العامة الزراعية في الدجيلة.
4 – المنشأة العامة الزراعية في الخالص.
5 – المنشأة العامة الزراعية في الاسحاقي.
6 – المنشأة العامة الزراعية في ابي غريب.
7 – المنشأة العامة الزراعية في النهروان.
8 – المنشأة العامة الزراعية في شهرزور.
9 – المنشأة العامة الزراعية في الدلمج.
10 – مشروع تنمية القطن والبذور الزيتية.
11 – مشروع المثنى.
12 – مشروع الحويجة.
13 – مشروع أسكي كلك.
14 – مشروع الدور.
15 – مشروع 7 نيسان.
16 – مشروع 30 تموز.
المحتوى 4
يرأس كل منشأة من المنشآت المذكورة بالفقرات (2 – 9) اعلاه موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى كل منشأة من المنشآت العامة الزراعية والمناهج الاستثمارية السنوية والعمل على تنفيذها واستصلاح الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها واستثمار الاراضي العائدة لها وتشغيل وصيانة شبكات الري والبزل وتنظيم الري وتوزيع المياه وتحديد الانماط الزراعية لاستثمار الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها وتطبيق الدورة الزراعية لها والعمل على تطوير وانماء الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية وعلى تطوير ودعم القطاع الاشتراكي وتطوير الصناعات الزراعية بأنشاء مجمعات زراعية صناعية حسب ظروف المنشأة وتتألف كل منشأة من الاقسام التالية :
1 – قسم التخطيط والمتابعة.
2 – قسم الثروة النباتية.
3 – قسم الثروة الحيوانية.
4 – قسم التعاون الزراعي.
5 – قسم الهندسة.
6 – قسم المكننة.
7 – قسم استصلاح الاراضي.
8 – قسم الحسابات.
9 – قسم المخازن.
10 – قسم الشؤون الادارية.
11 – قسم الاراضي.
12 – قسم التدقيق.
13 – قسم الشؤون القانونية.
14 – السكرتارية.
ثالثا – المؤسسة العامة للانتاج الحيواني – يرأسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى وضع الخطة والمناهج الاستثمارية لكافة منشآتها ومتابعة تنفيذها وانشاء الحقول والمعامل والمرافق للازمة لتربية الماشية والاغنام والدواجن وانتاج اللحوم والحليب والبيض والصوف والمساهمة بمشاريع الانتاج الحيواني والاشراف عليها من الوجه الفنية والاقتصادية وانتاج الحيونات المحسنة وبيعها للمزارعين بغية زيادة الانتاج في القطر وتحسينه وانشاء المعامل لانتاج العلف الحيواني لسد حاجة المؤسسة ولاغراض التجارة واستيراد الحيوانات بغية زيادة الانتاج للاستهلاك وتحسن جنس الحيوان واستيراد وشراء كافة المواد الاولية والمكائن والاجهزة والادوات وغيرها من المواد التي تحتاجها في تحقيق اغراضها. والقيام بالاعمال الاستثمارية في حقل اختصاصها داخل العراق وخارجه وتتألف من.
1 – مركز المؤسسة ويضم الدوائر التالية :
أ – دائرة التخطيط والمتابعة.
ب – دائرة الشؤون الهندسية.
جـ – دائرة الرقابة المالية.
د – دائرة الحسابات.
هـ – دائرة التنظيم والانتاجية.
و – دائرة الشؤون القانونية.
ح – دائرة الشؤون الادارية.
ط – السكرتارية.
2 – المنشأة العامة لدواجن المنطقة الشمالية.
3 – المنشأة العامة لدواجن المنطقة الوسطى.
4 – المنشأة العامة لدواجن المنطقة الجنوبية.
يرأس كل منشأة من المنشآت المذكورة في (2 – 3 – 4) موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى كل منها القيام بأنشاء وتطوير الحقول والمرافق اللازمة لتربية الدواجن وانتاج لحوم الدجاج وبيض المائدة والتفريخ وتهيئة المستلزمات اللازمة لكافة نشطاتها والاشتراك في وضع الخطة والمناهج الاستثمارية لها وتضم كل منها الاقسام التالية :
أ – قسم التخطيط والمتابعة.
ب – قسم الشؤون الادارية.
جـ– قسم الشؤون القانونية.
د – قسم الحسابات.
هـ – قسم التدقيق.
و – القسم الهندسي.
ز – قسم الانتاج والتغذية.
ح – قسم الرعاية البيطرية.
ط – قسم الشؤون التجارية.
ي – السكرتارية.
5 – المنشأة العامة للابقار والجاموس – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى أنشاء الحقول والمرافق اللازمة لتربية الابقار والجاموس وتوزيع منتجاتها وانتاج وتوفير الابقار والجاموس المحسنة وبيعها بغية زيادة الانتاج وتحسين نوعيته في القطر وتهيئة المستلزمات اللازمة لكافة نشطاتها والاشتراك في وضع الخطة والمناهج الاستثمارية لها.
6 – المنشأة العامة للاغنام والماعز – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص. تتولى أنشاء الحقول والمرافق اللازمة لتربية الاغنام والماعز لغرض انتاج اللحوم والحليب والاصواف وبيع وتوزيع منتجاتها وانتاج وتوفير الاغنام والماعز المحسنة وبيعها بغية زيادة الانتاج وتحسين نوعيته في القطر وتهيئة المستلزمات اللازمة لكافة نشطاتها والاشتراك في وضع الخطة والمناهج الاستثمارية لها.
وتضم كل من المنشأتين المذكورتين في (5 – 6) الاقسام التالية :
أ – قسم التخطيط والمتابعة.
ب – قسم الشؤون الادارية.
جـ – قسم الشؤون القانونية.
د – قسم التنظيم والانتاجية.
هـ – قسم الحسابات.
و – قسم التدقيق.
ز – القسم الهندسي.
ح – قسم الرعاية البيطرية.
ط – قسم الشؤون التجارية.
ي – السكرتارية.
المحتوى 5
7 – المنشأة العامة للعلف – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص. تتولى أنشاء المعامل لانتاج وتصنيع العلف في القطر وبيعه وتوزيعه وانشاء المخازن والسايلوات لاغراض خزن المواد الاولية للازمة لصناعة العلف وخزنه وتوفير كافة المواد الاولية اللازمة لتصنيع العلف والمستلزمات الاخرى التي تحتاجها المنشأة والاشتراك في وضع الخطة والمناهج الاستثمارية لها.
وتضم الاقسام التالية :
أ – قسم التخطيط والمتابعة.
ب – قسم الشؤون الادارية.
جـ– قسم الشؤون القانونية.
د – قسم التنظيم والانتاجية.
هـ – قسم الحسابات.
و – قسم التدقيق.
ز – القسم الهندسي.
ح – قسم الشؤون التجارية.
ط – قسم المخازن.
ك – السكرتارية.
وترتبط بالمنشأة مديرية مشروع انتاج الذرة الصفراء.
رابعا – المؤسسة العامة للاسماك – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص. تتولى القيام برسم خطة النشاط العام للمنشآت التابعة لها ومتابعة تنفيذ الخطط والمناهج الاستثمارية كما تتولى القيام بعمليات صيد الاحياء المائية في المياه الاقليمية واعالي البحار والمحيطات وتضع الخطط والمناهج الاستثمارية للصيد البحري وتنفيذ الدراسات المتعلقة بتطوير الثروة السمكية بالمياه الداخلية وتأسيس المزارع السمكية وتنظيم عمليات الصيد في المسطحات المائية واستيراد الاصناف المحسنة من الاسماك الاجنبية لغرض تكثيرها في المياه الداخلية واجراء التجارب والبحوث والدراسات المختلفة على مختلف اصناف الاحياء المائية لغرض تطوير وتحسين وزيادة انتاجها وتحديد مناطق ومواسم الصيد في المياه الداخلية وتحديد وسائل ومعدات الصيد وانتاج الاصناف والسلالات المحسنة من الاسماك وتقديم التوصيات (الدراسات) للازمة لتطوير المزارع السمكية الانتاج ومربي الاسماك. وتتألف من :
1 – مركز المؤسسة وتضم الدوائر التالية :
أ – دائرة التخطيط والمتابعة.
ب – دائرةالحسابات.
جـ – دائرة الرقابة المالية.
د – دائرة الشؤون الهندسية.
هـ – دائرة الشؤون الادارية
و – دائرة الشؤون القانونية.
ك – السكرتارية.
2 – المنشأة العامة للصيد البحري – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص. تتولى القيام بممارسة عمليات صيد الاحياء المائية في في المياه الاقليمية. واعالي البحار والمحيطات بأستخدامها اسطولها البحري وتشارك في وضع الخطط والمناهج الاستثمارية للصيد البحري وتضم الاقسام التالية :
أ – قسم التخطيط والمتابعة.
ب – قسم الشؤون الادارية.
جـ – قسم الحسابات.
د – قسم التدقيق.
هـ – قسم المخازن والتجهيزات.
و – قسم الصيد والشؤون البحرية.
ز – القسم الشؤون الهندسية.
ح – قسم الشؤون الادرية.
3 – المنشأة العامة للصيد في المياه الداخلية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص. تتولى القيام بتنفيذ الدراسات المتعلقة بتطوير الثروة السمكية في المياه الداخلية وتأسيس المزارع السمكية وتنظيم عمليات الصيد في المسطحات المائية واستيرادالاصناف المحسنة من الاسماك الاجنبية لغرض تكثيرها في المياه الداخلية والمشاركة ي وضع الخطط والمناهج الاستثمارية للصيد في المياه الداخلية وتضم الاقسام التالية :
أ – قسم التخطيط والمتابعة.
ب – قسم الشؤون الادارية.
جـ – قسم الحسابات.
د – قسم التدقيق.
هـ – قسم المخازن.
و – قسم المزارع السمكية.
ز – القسم الصيد الداخلي.
ح – قسم الشؤون الهندسية.
4 – مركز البحوث السمكية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص. يتولى القيام بأجراء التجارب والبحوث والدراسات على مختلف اصناف الاحياء المائية لغرض تطوير وتحسين وزيادة انتاجها والقيام بتحديد مناطق ومواسم الصيد في المياه الداخلية وتحديد وسائل ومعدات الصيد وانتاج الاصناف والسلالات المحسنة من الاسماك وتقديم التوصيات للازمة لتطوير المزارع السمكية الانتاجية ومربي الاسماك. ويضم الاقسام التالية :
أ – قسم بحوث المسطحات المائية.
ب – قسم بحوث المزارع السمكية.
جـ – قسم الصناعات السمكية.
د – قسم الحسابات.
هـ – قسم التدقيق.
المحتوى 6
خامسا – المؤسسة العامة للمكننة الزراعية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى القيام بتأمين احتياجات كافة تشكيلات الوزارة من المكائن والمعدات الزراعية والادوات الاحتياطية عن طريق الاستيراد من خارج القطر كما تتولى تشغيل وصيانة المعدات والمكائن الزراعية ووسائط النقل بما يكفل استخدامها الاستخدام الامثل وتتألف من :
1 – مركز المؤسسة ويضم الدوائر التالية :
أ – دائرة التخطيط والمتابعة.
ب – دائرة الحسابات.
جـ – دائرة الرقابة المالية.
د – دائرة الشؤون الهندسية.
هـ – دائرة الشؤون الادارية
و – دائرة الشؤون القانونية.
ك – السكرتارية.
ط – دائرة الشؤون التجارية.
2 – المنشأة العامة للتشغيل والصيانة – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى القيام بتشغيل وصيانة المكائن والمعدات الزراعية ووسائط النقل لكافة تشكيلات الوزارة وتأجير المكائن والمعدات الزراعية كما تشارك في وضع المناهج الاستيرادي للمكائن والمعدات الزراعية والادوات الاحتياطية وتحديد المواصفات الملائمة لها وتضم الاقسام التالية :
1 – قسم التخطيط والمتابعة.
2 – قسم الشؤون الفنية.
3 – قسم الشؤون الادارية.
4 – قسم الحسابات.
5 – قسم المخازن.
6 – قسم التدقيق.
7 – قسم الاليات.
8 – محطة التشغيل والصيانة.
ويرتبط بالمنشأة المركز التدريبي للمكننة الزراعية في الصويرة.
3 – المنشأة العامة لاستيراد المكائن والمعدات الزراعية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى القيام بأستيراد كافة المكائن والمعدات الزراعية ووسائط النقل والادوات الاحتياطية لكافة تشكيلات الوزارة كما تتولى وضع وتنفيذ المناهج الاستيرادي للمكائن والمعدات ووسائط النقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتضم الاقسام التالية :
1 – قسم التخطيط والمتابعة.
2 – قسم التسويق.
3 – قسم الاستيراد.
4 – قسم الشؤون الفنية.
5 – قسم الشؤون الادارية.
6 – قسم الحسابات.
7 – قسم التدقيق.
8– قسم المخازن.
سادسا – المؤسسة العامة للتسويق الزراعية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى تسويق كافة المنتجات الزراعية بأستثناء المحاصيل والمنتجات الموكول تسويقها بأجهزة اخرى خارج القطاع الزراعي وادارة اسواق الجلمة والاشراف على اسواق المفرد في القطر وتنظيم توزيعها ووضع التعليمات الخاصة للعمل فيها وتطبيق الاساليب العلمية الحديثة لدراسة العرض والطلب على المنتجات الزراعية وتطوير العمليات اللتسويقية الخاصة بكل نوع من المنتجات بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة واستيراد المنتجات الزراعية من خارج القطر عند الحاجة لتلبية احتياجات السوق الداخلي ولبيعها مباشرة أو عن طريق وكلاء البيع بالمفرد والتصدير المبرمج المنتجات الزراعية ومخلفاتها بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة والتنسيق مع وزارة التجارة فيما يتعلق ببيع المنتجات الزراعية بالمفرد للمستهلكين أو فتح اسواق المفرد العصرية وادارتها من قبلها مباشرة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالغاء دور الوسطاء في التسويق الزراعي والقضاء على مظاهر الاستغلال والجشع والعمل على تنسيق وتعزيز دور القطاع الاشتراكي في هذا المجال وادارة شؤون المجازر التابعة لها وتحضير وتصنيع اللحوم الحمراء الصالحة للاستهلاك البشري وكذلك مخلفات الحيوانية بعد الذبح وتهيئتها للتسويق واقامة وادارة المشاريع المختلفة في مختلف انحاء القطر بما يخدم تحقيق اهدافها واقتراح اسعار الجملة والمفرد للمنتجات الزراعية التي تتعامل بها المؤسسة وانشاء اسطول نقل اعتيادي ومبرد ومجمد متخصص لنقل المنتجات الزراعية التي تتعامل بها وتمكينها من النهوض بمهامها على الوجه الاكمل وتتألف من :
1 – مركز المؤسسة ويضم :
أ – دائرة التخطيط والمتابعة – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص وتهدف الى دراسة واعددا الخطط اللازمة ومتابعة تنفيذها وتحديد معوقات التنفيذ ورفع التوصيات بشأن معالجتها واعداد التقارير الخاصة بها وكذلك دراسة واعداد تقارير الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع اضافة الى دراسة التقارير الدورية المتعلقة بالنشاطات المختلفة وتوحيدها وتخطيط القوى العاملة ودراسة واعداد خطط التدريب والتأهيل لرفع مستوى الاداء للعاملين في المؤسسة والمنشآت التابعة لها والقيام بالدراسات التسويقية وجمع وتبويب البيانات والمعلومات الاحصائية وتحليل نتائجها بالنسبة لابحاث المؤسسة وتتكون من الاقسام التالية :
1 – قسم التخطيط والمتابعة.
2 – قسم الاحصاء والدراسات.
3 – قسم التدريب والتأهيل.
4 – قسم الهندسة.
ب – الدائرة الادارية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ادارة شؤون المؤسسة ومنشآتها من الناحية الادارية والمالية والحسابية والقانونية وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم الشؤون الادارية.
2 – قسم الحسابات.
3 – قسم الشؤون الادارية.
4 – قسم الرقابة المالية.
5 – قسم التنسيق.
6 – السكرتارية.
جـ – قسم التنظيم والاساليب.
المحتوى 7
2 – المنشأة العامة لتجارة المنتجات الزراعية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى تنظيم التوزيع الداخلي للمنتجات الزراعية بالتعاون والتنسيق مع منشآت ودوائر المؤسسة الاخرى وتتولى تبويب وتصنيف وتوحيد الخطة التجارية (الاستيراد والتصدير) الخاصة بالمنتجات الزراعية والمستلزمات التسويقية للمنشآت التابعة للمؤسسة وتنفيذ الخطة التجارية للمنتجات الزراعية للمنتجات الزراعية والمستلزمات التسويقية حسب التوقيت الزمني والمواصفات الفنية المثبتة من قبل كل منشأة بالنسبة لمناهج الاستيراد وبالتنسيق معها بالنسبة لمنهاج التصدير وتقوم بتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير من المنتجات الزراعية والمستلزمات التسويقية واعداد العقود الخاصة بالخطة التجارية بالتنسيق مع المنشآت المختصة ثم ابرامها وفتح الاعتمادات اللازمة للعقود المبرمة واستكمال الاجراءات الكمركية الخاصة بها واستلام المواد المتعاقد على توريدها بموجب هذه العقود وتوزيعها على المنشآت أو خزنها عند الضرورة والتأمين عليها وقبول مستندات الشحن الخاصة بها ودفع اقيامها ومطالبة المجهزين بتعويض المواد التالفة والناقصة والمخالفة لشروط ومواصفات العقد كما تقوم بأستيفاء اقيام المواد المستوردة من الجهات طالبة الاستيراد وتتولى اقامة المشاريع النوعية والاستراتجية اللازمة لتسهيل وانجاز اهدافها والمحافظة على المنتجات الزراعية والمستلزمات التسويقية وكل ما يعهد اليها استيراده لاغراض تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية لحين ايصاله وتسليمه الى الجهات ذات العلاقة واعداد الدراسات المتعلقة بالشؤون التجارية ومتابعة حركة الاسعار محليا وعالميا وتقديم التوصيات بشأنها كما تتولى التأمين على جميع انواع وكميات المواد المستوردة والمصدرة لاغراض المنشآت للمحافظة على حقوقها وبقدر تعلق الامر بتنفيذ الخطة التجارية وتسليم السلع والمواد الى الجهات ذات العلاقة وتتألف من الاقسام التالية :
أ – قسم التخطيط والمتابعة.
ب – القسم الفني.
جـ – قسم الاستيراد والتصدير.
د – قسم المخازن.
هـ – قسم التوزيع والنقل.
و – قسم الشؤون الادارية.
ز – قسم الحسابات.
ط – قسم التدقيق.
3 – المنشأة العامة للمجازر – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى اعداد الخطة السنوية بما فيها الخطة الاستثمارية وتحديد وتوفير مستلزمات تنفيذها ومتابعة وتشخيص المعوقات ومعالجتها ورفع التوصية بشأنها بما يكفل رفع مستوى التنفيذ وتتولى ادارة شؤون المجازر التابعة للمنشأة في القطر ومن جميع النواحي وتحديث المرافق التابعة لها وذلك بأدخال الوسائل الفنية الحديثة في العمل وتتولى اقامة المشاريع العصرية للازمة في انحاء القطر لممارسة مهامها وتوفير جميع مستلزمات العمل الحديثة لها وتحضير اللحوم وفقا لاحداث الطرق والوسائل وتهيئتها للتوزيع وتقوم بعمليات تسويق. المنتجات الحيوانية.
وتتألف من الاقسام التالية :
أ – قسم التخطيط والمتابعة.
ب – قسم الهندسة.
جـ – قسم الشؤون التجارية.
د – قسم المخازن.
هـ – قسم الشؤون الادارية.
و – قسم الحسابات
ز – قسم التدقيق
4 – المنشأة العامة للتسويق الزراعي في المحافظات – يرأس كل منشأة من المنشآت العامة في المحافظات موظف بدرجة مدير عدا المنشأة العامة في بغداد فيرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى كل منشأة عامة اعداد الخطة السنوية بما فيها الخطة الاستثمارية وتحديد وتوفير مستلزمات تنفيذها ومتابعتها وتشخيص المعوقات ومعالجتها ورفع التوصية بشأنها بما يكفل رفع مستوى التنفيذ ووضع المواصفات الفنية لاحتياجات المنشأة من المنتجات الزراعية والمستلزمات التسويقية وكذلك احتياجات الخطة الاستثمارية والتوقيت الزمني لها وارسالها الى الجهات ذات العلاقة لتوفيرها كما تتولى اقتراح واعداد التعليمات والضوابط اللازمة لتنظيم عمليات فحص واستلام وخزن المنتجات الزراعية المستوردة أو الواردة اليها من محافظات القطر وتوزيعها بشكل متكافىء على المناطق الاستهلاكية في المحافظات وتتولى ادارة اسواق الجملة للمنتجات الزراعية أو توزيعها من قبلها مباشرة حسب طبيعة التعامل لكل منتوج ولظروف السوق السائدة والاشراف على اسواق المفرد وتنظيمها ومنح وكالات بيع المفرد بموجب تعليمات وشروط خاصة بذلك وتقوم بالتسليف على المنتجات الزراعية بالسلف النقدية والعينية واسترداد السلف منهم بموجب تعليمات وشروط خاصة بذلك وتنظيم العرض والطلب للمنتجات الزراعية في اسواق المحافظة مع اسواق بقية المحافظات في القطر بالتنسيق مع قسم التنسيق في مركز المؤسسة كما تنسق مع الدوائر التابعة لوزارة التجارة فيما يخص بيع المنتجات الزراعية بالمفرد للمستهلكين أو اقامة اسواق المفرد العصرية الخاصة بذلك وادارتها من قبلها مباشرة وتتألف كل منشأة من الاقسام التالية.
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم تسويق المنتجات الحيوانية
جـ – قسم تسويق المنتجات النباتية
د – قسم ادارة اسواق المفرد العصرية
هـ – قسم المخازن
و – قسم النقل والصيانة
ز – قسم الشؤون الادارية
ح – قسم الحسابات
ط – قسم الشؤون القانونية
ي – قسم التسليف.
ك – قسم التدقيق
المحتوى 8
الفصل الثالث
الهيئات المرتبطة بالوزارة مباشرة وتقسيماتها
مادة 12
تتكون الهيئات المرتبطة بالوزارة مباشرة من التقسيمات التالية :
1 – الهيئة العامة للتعاون الزراعي – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى الاشراف على الحركة التعاونية الزراعية والاسهام في اعداد خطط تطويرها ومتابعة نشاطاتها والتأكد من صحة اجراءاتها ومطابقتها للقوانين والتعليمات المرعية كما تقوم بأبداء الرأي الفني في اعمال الجمعيات والاتحادات والمزارع الجماعية ومشاريعها الانتاجية والخدمية والعمل على تطويرها لاجل النهوض بالحركة الفلاحية التعاونية ورفع المستوى – الاقتصادي والاجتماعي للفلاح وتتألف من الاقسام التالية :
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم التعاونيات والمزارع الجماعية
جـ – قسم الشؤون المالية والادارية
د – قسم صناديق الضمان
2 – الهيئة العامة للتثقيف والارشاد الفلاحي – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى تنمية الوعي السياسي والثقافة القومية والاشتراكية في اوساط الفلاحين والعاملين في القطاع الزراعي واعدادهم اعداد فكريا وذهنيا للمساهمة في الثورة العربية مساهمة ايجابية وتأكيد الارتباط العضوي بين الوحدة والحرية والاشتراكية والاسهام في ارساء قاعدة التحويل الاشتراكي في الريف واقامة علاقات انتاجية متطورة تستهدف القضاء على كافة اشكال الاستغلال والسيطرة واعداد كوادر القيادة الفلاحية للاسهام الجدي في تطوير الريف وانجاز الثورة الزراعية من خلال تطوير الكفاءة الانتاجية واعتماد الاساليب العلمية الزراعية والتكنولوجية في الانتاج الزراعي وتدريب الفلاحين على الاعمال الزراعية الفنية ونشر التوعية الزراعية والنهوض بالمجتمع الريفي واستخدام وسائل الايضاح لاغراض التدريب والارشاد الزراعي والاسهام في تهيئة الكوادر الفلاحية لادارة التنظيمات الفلاحية والتعاونيات الزراعية والمزارع الجماعية والعمل على بث وتعميق الروح وتعميق الروح التعاونية بين العاملين في الريف والمشاركة في النشاط الاجتماعي وحملات مكافحة الامية في الريف والاسهام في نشر التربية والثقافة بين صفوف الفلاحين بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتتنمية وتطوير الصناعات القروية وتتألف من الاقسام التالية :
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم التدريب الفلاحي
جـ – قسم الوسائل السمعية والبصرية
د – قسم الارشاد الزراعي
هـ – قسم تطوير الاسرة الريفية
و – قسم النشر والطباعة والتوزيع
ز – قسم التدقيق
ح – قسم الشؤون الادارية والمالية
ط – السكرتارية
وترتبط بالهيئة المراكز الميكانيكية وقسم التثقيف والارشاد الفلاحي في بغداد والمركز الوطني للتعاون الزراعي الاشتراكي.
3 – الهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص يساعده معاون أو اكثر ويتولى القيام بالبحوث الزراعية التطبيقية على مستوى القطر وكذلك وضع وتنفيذ خطة البحوث الزراعية التطبيقية بما يتلائم وخطة التنمية القومية بشقيها النباتي والحيواني ولكافة الاختصاصات كما تقر الهيئة نتائج البحوث الزراعية المنتهية من خطة البحث الزراعي تمهيدا لوضعها موضع التنفيذ من حيث التخطيط والارشاد والانتاج.
وتتألف من الاقسام التالية :
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم بحوث المحاصيل الحلقية
جـ – قسم بحوث البستنة والغابات
د – قسم بحوث الثروة الحيوانية
هـ – قسم فحص وتصديق البذور
و – قسم الشؤون الادارية
ز – قسم التدقيق
ح – قسم الحسابات
ط – السكرتارية
وترتبط محطات البحوث في المحافظات بالاقسام المشار اليها اعلاه كل حسب اختصاصه.
4 – الهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى وضع الخطة السنوية والمناهج الاستثمارية لخدمة الثروة الحيوانية لغرض الاسهام في تنمية وتحسين الثروة الحيوانية في القطر.
ومتابعة تنفيذها وتربية الخيول العربية الاصيلة حفاظا على صفاتها الوراثية والاشراف على كافة اعمال التلقيح الاصطناعي وتهيئة كافة المستلزمات الضرورية لذلك.
وتتألف من الاقسام التالية :
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم تربية الخيول العربية الاصيلة
جـ – قسم التلقيح الاصطناعي
د – قسم الشؤون الادارية والمالية.
5 – الهيئة العامة للصحة الحيوانية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى وضع الخطة السنوية لها ومتابعة تنفيذها وانشاء المحاجز الصحية البيطرية لغرض السيطرة على حركة الحيوانات ومكافحة ومنع دخول الامراض الوافدة وتوفير مستلزمات وقاية الحيوانات وعلاجها في المؤسسات البيطرية في القطر.
وتتألف من الاقسام التالية :
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم المذاخر والتجهيزات
جـ – قسم المختبرات والبحوث
د – قسم الشؤون الادارية والمالية.
وترتبط بالهيئة مديرية المستشفى البيطري في بغداد.
المحتوى 9
6 – الهيئة العامة للغابات – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى مهمة تنمية وتطوير الغابات ومسح مصادرها واستثمارها للاغراض الاقتصادية والوقائية والاجتماعية واستمرار ديمومتها ووضع الخطط اللازمة بذلك وتربية الحيوانات والطيور البرية وتكثيرها.
وتتألف من الاقسام التالية :
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم الحيوانات والطيور البرية
جـ – قسم الشؤون المالية والادارية.
وترتبط بالهيئة مديرية غابات بغداد.
7 – الهيئة العامة للمراعي الطبيعية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى جمع المعلومات الاحصائية وتحليلها وتبويبها واستخلاص النتائج ووضع خطة متكاملة للمراعي ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير الشهرية وزراعة بعض الاصناف من بذور النباتات العلفية الرعوية في المناطق الملائمة بغية اكثارها ونشر زراعتها لتحسين حالة المراعي المتدهورة والتعاون مع الدوائر ذات العلاقة بأجراء بعض الدراسات والابحاث الخاصة بالمراعي الطبيعية وزراعة الاشجار الملائمة للظروف البيئية في مناطق الرعي وحماية المراعي الطبيعية وتنظيم دورات الرعي ومنع التجاوزات وعمل الحواجز المائية لجمع ونشر مياه الامطار والاستفادة منها والاشراف على محطات المراعي من الناحية الفنية وبالتنسيق مع الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في كافة المحافظات وتتألف من الاقسام التالية :
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم الشؤون الادارية والمالية
8 – الهيئة العامة لوقاية المزروعات – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى وضع الخطط والمناهج الاستثمارية لها ومتابعة تنفيذها والاشراف الفني على المناحل وتوفير مستلزمات النحالة وانتاج طرود النحل والملكات وتوزيعها على المشاريع الزراعية والقطاعين التعاوني والخاص والقيام بمكافحة الافات الزراعية عن طريق الطيران الزراعي وتقديم الخدمات الجوية الزراعية كالتسميد ونثر البذور وتقوم بالتجارب والبحوث المتعلقة بوقاية المزروعات وتتألف من الاقسام التالية :
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم بحوث الوقاية
جـ – قسم الحشرات النافعة
د – قسم الطيران الزراعي
هـ – قسم الشؤون الادارية والمالية.
9 – الهيئة العامة للمساحة – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى تهيئة المسوحات المطلوبة من قبل القطاع الزراعي ومؤسسات الدولة الاخرى بمختلف المقاييس ولمختلف الاغراض والقيام بأعمال الضبط الاراضي الدقيق رأسيا وأفقيا واعداد جميع انواع الخرائط من الصور الجوية ورسم كافة الخرائط المنجزة وطبع كافة مستلزمات القطاع الزراعي ودوائر الدولة الاخرى من الخرائط وطبع بعض الامور التي تحتاجها الوزارات الاخرى وتتألف من الاقسام التالية :
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم الترسيم
جـ – قسم المسح الجوي
د – قسم العد والمسوحات
هـ – قسم الاعمال الحلقية
و – قسم المطابع
ز – قسم الشؤون الادارية
ح – قسم الحسابات
ط – قسم المخازن
ي – قسم التدقيق
ك – السكرتارية
10 الهيئة العامة للتدريب – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى القيام برسم برامج وخطط التدريب للعاملين في دوائر الوزارة المختلفة وغيرهم ممن يطلب تدريبهم، وذلك عن طريق تحديد الاحتياجات التدريبية بما يحقق التوازن بين اهداف التنمية وقدرات المنفذين لها بما يلبي حاجة الاجهزة العاملة في الوزارة ووضع أولويات التدريب على ضوء المؤشرات الانتاجية والخدمية الخاصة بدوائر الوزارة المختلفة وتنظيم البرامج التدريبية على ضوء المشكلات والاحتياجات التي تجابه العمل الانتاجي والخدمي، والعمل على تقييم ومتابعة البرامج التدريبية والتأكد من آثارها لزيادة قدرات العاملين لمتابعة المتدربين كما تقوم بنشر الوعي التدريبي من خلال البحوث والدراسات وايصالها بواسطة الوسائل التعليمية المختلفة والمتطورة للعاملين لزيادة قدراتهم وخبراتهم لخلق رأي عام بغية تطوير العمل والاتصال بأجهزة التدريب في خارج القطر لتنفيذ خطط التدريب الخارجي المقررة ووضع البرامج لها وتنفيذ الاتفاقات التي تعقد مع الدول في هذا المجال والعمل على تطوير العلاقات التدريبية العربية في القطاع الزراعي وتوفير فرص التدريب للعاملين من الاقطار العربية داخل القطر بما يؤمن تنمية العلاقات القومية في هذا المجال وتدعيم المعاهد والمراكز التدريبية بالاجهزة والمعدات اللازمة لانجاح مهام التدريب الموكلة لها واعداد المدربين والعمل على تطوير قدراتهم لمختلف مجالات التدريب ووضع القواعد والتعليمات للمعاهد والمراكز التدريبية واعتماد نظام الحوافز فيها للمدربين والكتدربين وللمتفوقين والتعاون والتنسيق مع المؤسسات العلمية والجامعات والكليات والمعاهد وتسكيل اللجان الاستشارية فيها بما يحقق اهداف الهيئة في العمل التدريبي وتتألف من الاقسام التاليـة :
1 – قسم التخطيط والمتابعة
2 – قسم تصميم البرامج
3 – قسم التقييم
4 – قسم الدراسات والاحصاء
5 – قسم الوسائل التعليمية
6 – قسم الشؤون الادارية والمالية
7 – السكرتارية.
ترتبط بالهيئة المراكز التدريبية التالية :
أ – المركز التدريبي للبستنة
ب – المركز التدريبي للثروة الحيوانية
جـ – المركز التدريبي المهني للغابات
د – معهد التعاون والارشاد الزراعي
هـ – المركز التدريبي لوقاية المزروعات
و – المعهد التدريبي المكيانيكي في ابي غريب
ز – معهد الصحة الحيوانية.
المحتوى 10
11 – الهيئة العامة للاراضي الزراعية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى تدقيق القرارات المتعلقة بالاستيلاء والتقدير والتوزيع وتثبيت حقوق الاراضي وتثبيت حقوق المغارسة وحل الاراضي وغيرها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصديقها ومسك السجلات الخاصة بالاراضي ومتابعة وتنفيذ كافة النشاطات المتعلقة بالاراضي وتطبيق قوانين الاصلاح الزراعي والقوانين المكملة لها. وتتألف من الاقسام التالية :
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم التدقيق ومصادقة القرارات
جـ – قسم الشؤون الادارية والمالية.
12 – الهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء والزراعة الدولية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى التعاون في تنفيذ مشاريع برنامج الطعام العالمي ومتابعتها وكذلك اعداد مسودات وثائق المشاريع التي تنفذها منظمة الغذاء والزراعة الدولية والتعاون مع الجهات العراقية المختصة في متابعة نشاطات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من الناحية الفنية والتنسيق مع الدوائر العراقية بخصوص الاشتراك في المؤتمرات والندوات واللجان المتخصصة التي تنظمها منظمة الغذاء والزراعة الدولية والاستفادة من الدراسات التدريبية والزمالات والحلقات الدراسية التي تنظمها المنظمة وتوفير وتزويد الدوائر العراقية من التقارير والنشرات والمطبوعات التي تصدرها منظمة الغذاء الدولية وتهيئة البيانات والدراسات الاحصائية والمعلومات المطلوبة من كلا الطرفين وتتألف من الاقسام التالية :
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم الشؤون الادارية والمالية
جـ – قسم الارتباط والتنسيق
د – السكرتارية.
13 – الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات – يرأس كل هيئة موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى كل هيئة اقتراح مشاريع الخطط الاستثمارية والزراعية السنوية وتطبيق قوانين الاصلاح الزراعي والقوانين والمكملة لها وتغطية الاراضي بالتعاونيات الزراعية المحلية والمشتركة وتأسيس المزارع الجماعية والاشراف عليها وتطويرها اقتصاديا واجتماعيا واقتراح خطط تمويل العمليات الزراعية بالقروض والسلف والعمل على تسويق المنتجات الزراعية التعاونية والعمل على مكننة الزراعة وتنمية وتطوير الثروة الحيوانية والدواجن والاسماك وتطوير وتنمية البستنة والتشجيرات والغابات والمراعي وتقديم خدمات الصحة الحيوانية والتلقيح الاصطناعي في الثروة الحيوانية وتنمية الوعي السياسي والثقافة القومية الاشتراكية في اوساط الفلاحين واعداد كوادر فلاحية لادارة التنظيمات الفلاحية التعاونية وكذلك القيام بأعمال وقاية المزروعات من الحشرات والامراض النباتية واكثار الحشرات النافعة والمشاركة في تصميم وتنفيذ الابنية والمنشآت العامة للوزارة وتقديم الخدمات الارشادية للمزارعين والاسهام في زيادة وتحسين انتاج المحاصيل الحلقية وتتألف كل هيئة من الاقسام التالية :
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم التعاون الزراعي
جـ – قسم الثروة الحيوانية
د – قسم الصحة الحيوانية
هـ – قسم التثقيف والارشاد الفلاحي
و – قسم المحاصيل الحلقية
ز – قسم الغابات والبستنة
ح – قسم وقاية المزروعات
ط – قسم الهندسة والتنفيذ
ي – قسم الاراضي
ك – قسم الشؤون الادارية
ل – قسم الحسابات
م – قسم الاليات
ن – قسم المخازن
س – قسم التدقيق
ع – السكرتارية.
الفصل الرابع
التقسيمات الاخرى المرتبطة بالوزارة مباشرة
مادة 13
تتكون التقسيمات الاخرى المرتبطة بالوزارة مباشرة مما يأتي :
اولا – المنشأة العامة للتصميم والانشاء الزراعي – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الزراعية الانشائية بناء على طلب الوزارة واعداد الدراسات والاولية والفحوصات المختبرية والتصاميم وتنفيذ المشاريع التي تناط اليها من قبل الوزارة والاشراف الفني والاستشارات الهندسية لها كلا أو جزء بالتنسيق مع الجهات المختصة كما تتولى انشاء معامل الابنية الجاهزة والمواد الانشائية اللازمة لسد متطلبتها، ولها في سبيل تنفيذ مهامها الاستعانة بالدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات الاستشارية العراقية والاجنبية وبالخبراء كما لها تنفيذ المشاريع بطريقة التنفيذ المباشرة بواسطة اجهزتها أو بطريقة الدعوة العامة أو المباشرة وفق احكام القوانين والانظمة والتعليمات وتقوم بأختيار مواقع الابنية والمشاريع بالتنسيق مع الجهات المستفيدة والاجهزة المختصة، وتنظيم التصرف بالدور بتمليكها واستيفاء بدلاتها وفق التعليمات رقم 172 لسنة 1978 الصادر عن المجلس الزراعي الاعلى أو اية تعليمات تحل محلها وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم التخطيط والمتابعة
2 – قسم التصاميم
3 – قسم المشاريع الكبرى
4 – قسم التنفيذ والاشراف
5 – قسم الشؤون القانونية
6 – قسم التمليك والاسكان
7 – قسم الشؤون الادارية
8 – قسم الحسابات
9 – قسم التدقيق
10 – قسم المخازن
11 – السكرتارية
المحتوى 11
ثانيا – المنشأة العامة للتجهيزات الزراعية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى تحديد انواع وكميات التجهيزات الزراعية للقطاع الزراعي والعمل على تأمينها من مصادرها في داخل القطر وخارجه في المواعيد والاماكن المناسبة لتحقيق ذلك تمارس النشاطات التالية :
أ – توفير احتياجات القطاع الزراعي من بذور شتلات، أصول، تقاوى، مبيدات وسموم، حيوانات وأفراخ دجاج مواد وأجهزة ومعدات ومكائن زراعية وملحقاتها وادواتها الاحتياطية لاغراض الانتاج الحيواني والنباتي والثروة السمكية، حسب حاجة البلد، والخطة المقررة وما تعهده اليها الجهات المستفيدة.
ب – دراسة سبل توفير للتجهيزات الزراعية عن طريق الانتاج المحلي أو الاستيراد المباشر والاخذ بنظر الاعتبار مؤشرات الانتاج المحلي وحركة السوق العالمية.
جـ – التعاقد مع الجهات المنتجة والدخول في مناقصات واتفاقيات لتحقيق توفير كافة التجهيزات الزراعية ضمن برنامج زمني موحد.
د – العمل على ايصال التجهيزات الزراعية الى اماكن خزنها حسب البرنامج مسبقا.
هـ – بناء مخازن في اماكن مختلفة من القطر لتوفير خزن احتياطي مناسب وتسهيل عملية توزيع التجهيزات الزراعية بشكل يشجع على استعمالها.
و – فتح فروع ومعارض لبيع التجهيزات الزراعية في مختلف انحاء القطر.
ز – اعطاء وكالات خاصة الى التعاونيات والمكاتب الزراعية ومحلات بيع وتداول المواد الزراعية لتحقيق اغراضها.
ولها ان تستعين بالدوائر والمؤسسات الحكومية والشعبية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بأهدافها داخل العراق وخارجه لمساعدتها في تأدية المهام المناطة بها والاستعانة بذوي الخبرة.
وتتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم التخطيط والمتابعة
2 – قسم المبيعات
3 – قسم المشتريات
4 – قسم الشؤون الادارية
5 – قسم الحسابات
6 – قسم الرقابة المالية والتدقيق
7 – السكرتارية
ثالثا – المصرف الزراعي التعاوني – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص وتكون مهامه وفق ما نص عليه قانون المصرف رقم 110 لسنة 1974.
ويتألف من الاقسام التالية :
1 – قسم التخطيط والمتابعة
2 – قسم الرقابة الماالية
3 – قسم الحسابات
4 – قسم الشؤون الادارية
5 – قسم الشؤون القانونية
6 – قسم التسليف
7 – فروع المصرف
8 – السكرتارية.
الفصل الخامس
التقسيمات المرتبطة بالامانة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي
مادة 14
ترتبط بالامانة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي الهيئات الاتية :
1 – الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في محافظات اربيل السليمانية دهوك استثناءا من الفقرة (13) من مادة 12من هذه التعليمات.
2 – الهيئة العامة للزراعة وتحسين التبوغ – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى القيام بتحسين وتطوير عمليات زراعة التبوغ وترتبط بها محطات التبوغ.
الباب الثالث
الاحكام العامة
مادة 15
للوزير صلاحية استحداث والغاء ونقل دوائر واقسام ضمن تشكيلات الوزارة.
مادة 16
لمجلس الادارة صلاحية استحداث أو حذف الشعب والوحدات ضمن الاقسام وتحديد اختصاصاتها.
مادة
تلغى التعليمات الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى رقم 30 و 31 لسنة 1970 وتعديلاتهما.
مادة 18
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ اقراراها من قبل الهيئة الخاصة للمجلس الزراعي الاعلى (الملغى) في 24 – 7 – 1979 وتنشر في الجريدة الرسمية.