تعليمات رقم 11553 تنفيذ القرار مجلس قيادة الثورة المرقم 232 في 79/2/24 (القروض السكنية في المصرف العقاري)

      التعليقات على تعليمات رقم 11553 تنفيذ القرار مجلس قيادة الثورة المرقم 232 في 79/2/24 (القروض السكنية في المصرف العقاري) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم 11553 تنفيذ القرار مجلس قيادة الثورة المرقم 232 في 79/2/24 (القروض السكنية في المصرف العقاري)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 11553
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

اولا – يشترط في طالب التمليك، توفر الشروط التالية :
1 – ان يكون عضوا في احدى جمعيات الاسكان التعاونية ومرشحا من قبلها، وبموافقة الاتحاد.
2 – ان لا يملك طالب التمليك هو وزوجته أو ابناؤه المسؤول عن اعالتهم دارا أو شقة عند التعاقد الاولى مع الاتحاد.
3 – يجوز قبول طلب التمليك، اذا كان طالب التمليك أو زوجته يملكان حصصا مشاعه في املاك آخرى، على ان لا يكونا مدينين للمصرف العقاري عند تقديم الطلب.
4 – اذا كان طالب التمليك من منتسبي الدولة، يشترط ان لا تقل مدة الخدمة الفعلية عن سنة.
ثانيا – يقدم الطلب بموجب استمارة طلب التمليك المعدة لهذا الغرض المشفوعة بالوثائق والمستندات الوارد ذكرها في استمارة الطلب.
ثالثا – يدفع طالب التمليك بعد اعلان ترشيحه من قبل الجمعية وخلال مدة شهر واحد من تاريخ الاعلان، مبلغا لا يتجاوز (العشرون بالمائة) من القيمة التقدرية الاولية للوحدة السكنية التي يطلب تملكها، ولا تقل عن (15٪)، وحسبما مبين ادناه، وله ان يدفع مبالغ اضافية من مدخراته عند التعاقد وخلال مدة التنفيذ :
1 – (15٪) من القيمة التقديرية الاولية للوحدة السكنية التي تبلغ كلفتها (7000) دينار.
2 – (15٪) من القيمة التقديرية الاولية للوحدة السكنية التي تتجاوز كلفتها (7000) دينار، ولغاية، (8500) دينار، ولغاية (20٪) من القيمة الاولية للوحدة السكنية التي تتجاوز كلفتها الـ (8500) دينار.
رابعا – يقوم المصرف العقاري بأقراض المرشحين، وفق الاسس الواردة بالقرار، والفقرة (سادسا) من هذه التعليمات، وبفائدة سنوية (3٪).
خامسا – يسدد مبلغ القرض العقاري المخصص خلال مدة (25) سنة، اعتبارا من تاريخ تسجيل الوحدة السكنية بأسم طالب التملك لدى دوائر التسجيل العقاري.
سادسا – يجري استيفاء اقساط المصرف العقاري بطريقة القسط الشهري الثابت، بالنسبة لمنتسبي الدولة مع الاخذ بنظر الاعتبار جواز دمج دخل الزوج والزوجة لهذا الغرض، على ان لا تتجاوز مجموع الاستقطاعات الشهرية عن (50٪) من الدخل، عدا ما يتعلق بالنفقة الشرعية والمهر المؤجل ودين الخزينة، اما بالنسبة للاهليين، فيجري الاستقطاع حسب تعليمات المصرف العقاري.
سابعا – يجري احتساب الكلفة النهائية لكل شقة على ضوء النفقات التالية، ووفقا لقانون التسجيل العقاري :
أ – نفقات البناء.
ب – قيمة الارض.
جـ – ما يعادل نصيب كل وحدة سكنية من نفقات التبليط والمجاري وأيصال الماء والكهرباء وسائر النفقات الآخرى (ان وجدت)، كالتبريد والتدفئة والمصاعد وغيرها.
د – الفائدة التي يتحملها الاتحاد عن قروض التشييد خلال فترة البناء.
ثامنا – في حالة ظهور فرق بين الكلفة التقديرية الاولية، والكلفة النهائية للوحدة السكنية، فلطالب التمليك الخيار بين دفعه نقدا للجمعية أو اضافته الى قرض المصرف.
تاسعا – تسجل الوحدة السكنية بأسم طالب التمليك بأشعار من الجمعية وتأييد الاتحاد، وبموجب عقد التملك في دوائر التسجيل العقاري، وتجري تسوية كافة المبالغ المسددة مقدما، ويسجل باقي الكلفة قرضا على المستفيد، وتوضع اشارة الحجز على الوحدة السكنية لصالح المصرف العقاري بمقدار القرض.
عاشرا – يتمتع المستفيد، بالاعفاءات التالية :
أ – ضريبة العقار طيلة مدة القرض.
ب – رسوم تسجيل الوحدة السكنية بأسم المستفيد الاول.
احد عشر – يحق للمستفيد بيع الوحدة السكنية، وفقا لاحكام قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم (37) لسنة 1978، والتعليمات الصادرة بموجبه.
اثنى عشر – يجري الترجيع بين طالبي التملك، وفقا للتعليمات والمعايير الموضوعة لهذا الغرض، والمعمول بها في توزيع الاراضي على اعضاء الجمعيات التعاونية للاسكان.
ثلاثة عشر – تجري القرعة بين المرشحين من طالبي التملك في المشروع السكني، لغرض تحديد موقع الوحدة السكنية ورقمها.

عـ. وزير الاسكان والتعمير