عنوان التشريع: تعليمات عدد (9) لسنة 1979 تعليمات تنفيذ القانون رقم 56 لسنة 1977 – تحصيل الديون الحكومية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 15من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
فقد اصدرنا التعليمات التالية :
انذار المدين
مادة 1
1 – اذا تأخر المدين عن دفع أي من المبالغ المستحقة المبينة في مادة 1 من القانون، فعلى الموظف المخول توجيه انذار، وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذه التعليمات يشعره فيه بوجوب التسديد خلال عشرة ايام، اعتبارا من اليوم التالي لتبلغه بالانذار.
2 – يبلغ الانذار الى المدين نفسه ولو كان خارج محل اقامته، او لاحد افراد عائلته البالغين سن الرشد أو المقمين معه في الدار اومن يعمل في خدمته أو من يمثله قانونا.
3 – يجوز تبليغ المدين بالانذار بواسطة البريد المسجل المرجع على عنوانه الدائم أو بواسطة الصحف المحلية اذا كان مجهول العنوان، كما يجوز تبليغه بعد غروب الشمس اذا كانت طبيعة عمله تقضي بذلك، ويعتبر تاريخ النشر في الصحف تاريخا للتبليغ.
4 – اذا امتنع المذكورون في الفقرتين (1 و 2) اعلاه عن التبليغ بالانذار، ينظم القائم بالتبليغ محضرا بنسختين، وفق النموذج رقم (2) المرفق بهذه التعليمات يوقع عليه من قبله مع شاهدين، ويعتبر ذلك تبليغا.
حجز الاموال المنقولة
مادة 2
1 – اذا انتهت مدة الانذار ولم يسدد المدين المبلغ المترتب بذمته أو يتقدم بتسوية مقبولة، يصدر الموظف المخول قرار بحجز امواله المنقولة، وفق النموذج رقم (3) المرفق بهذه التعليمات، وذلك بما يعادل مقدار الدين.
2 – اذا تقدم المدين أو من يمثله قانونا الى الدائرة الدائنة بطلب تسوية مقبولة وقدم ضمانات كافية، يجوز للدائرة ايقاف أو تأجيل الاجراءات المتخذة بشأن الحجز.
مادة 3
1 – ينظم محضر الحجز بنسختين وفق النموذج رقم (4) المرفق بهذه التعليمات من قبل مأمور الحجز، وذلك في موقع الاموال المراد حجزها وبحضور شخصين مكلفين بخدمة عامة (كاتب، ساعي، مبلغ شرطي)، ويفضل ان يكون احدهما مختار المحلة، ويدون في المحضر جنس الاموال المحجوزة وانواعها وقيمتها والمكان الذي حفظت فيه واسم الحارس أو الشخص الثالث الذي أودعت اليه ويبلغه الى المدين أو من يمثله من الحاضرين، ثم يودعه الى الدائرة الحاجزة، بعد تثبيت تاريخ التبليغ عليه.
2 – يجوز ايداع الاموال المحجوزة لدى شخص ثالث، وعند عدم توفر الشخص الثالث، فيجوز لمأمور الحجز ايداعها لدى المتحجز عليه، أو الى اقرب جمعية تعاونية فلاحية أو مختار المحلة أو مركز الشرطة، بموجب محضر ينظم بنسختين يوقعه مامور الحجز والجهة التي سلمت اليها الاموال وتدرج فيه أوصاف المحجوز، وفقا لما ورد في محضر الحجز، وتعتبر الجهات المذكورة شخصا ثالثا يتوجب عليه تسليم الاموال الى السلطة المختصة عند الطلب.
3 – اذا كان المحجوز من الاشياء الثمينة، فعلى مأمور الحجز نقله الى الدائرة وايداعه في المحلالخاص بحفظ الامانات، بعد تحريره المحضر المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة.
4 – اذا لم يجد مأمور الحجز مالا ظاهرا قابلا للحجز، جاز له فتح الصناديق المقفلة بحضور هيئة الحجز ومختار المحلة للتحري عن الاموال وحجزها.
مادة 4
لمأمور الحجز ان يضع للحجز على الاموال المنقولة العائدة للمدين اذا كانت قابلة للحجز، ويعتبر وجود تلك الاموال في حوزته قرينة على عائديتها له مع مراعاة احكام المادة (248) من قانون المرافعات المدنية رقـم (83) لسنة 1969 المعدل.
مادة 5
اذا تبين للمخول بتطبيق القانون، ان المدين يعمل في دائرة رسمية أو شبه رسمية أو القطاع الاشتراكي، له ان يقرر حجز راتبه ومخصصاته،وفق النسب المقررة قانونا، اذا تأيد عدم وجود اموال يمكن الحجز عليها لاستيفاء الدين من قيمتها عند البيع.
مادة 6
1 – يجوز حجز ايراد العقار بما يعادل مقدار الدين، ويعتبر المستأجر ملزم بدفع البدل الى الدائرة الحاجزة، أعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه بوقوع الحجز.
2 – تيلغ الدائرة الحاجزة مستأجر العقار الذي حجز أيراده خطيا بوجوب تسديد البدل اليها، لحين أبراء ذمة المالك من ديون الدولة.
بيع الاموال المنقولة
مادة 7
1 – اذا لم يتقدم المدين أو من يمثله قانونا بطلب خطي لتسوية الدين تسوية مقبولة من قبل الدائرة الدائنة خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ بوضع الحجز، فللمخول تطبيق القانون ان يأمر ببيع امواله المنقولة التي تم حجزها، وفقا لاحكام قانون التنفيذ.
2 – يؤجل بيع الاموال المحجوزة التي تقام بشأنها دعوى استحقاق، وفق مادة 7 من القانون، لحين صدور قرار من المحكمة المختصة بذلك.
3 – يباع من اموال المدين المحجوزة ما يكفي لسداد الدين والفوائد والمصاريف، ويعاد ما يتبقى منها، الى المدين أو من يمثله قانونا، بموجب محضر ينظم بثلاث نسخ يوقع من الحاضرين.
مادة 8
1 – يتم بيع الاموال المحجوزة عن طريق المزايدة العلنية بواسطة مأمور التنفيذ يرافقه اثنان من منتسبي الدائرة، يعينهم رئيس التنفيذ، ولهيئة البيع الاستعانة بدلال رسمي وعدد من افراد الشرطة لمنع تدخل المدين.
2 – يعلن عن بيع الاموال بأعلان يتضمن نوع المال وجنسه وأوصافه وعدده وزمان ومكان بيعه وينشر بأحدى وسائل النشر المتوفرة، بما فيها الصحف المحلية والمجلات، اذا كانت قيمة الاموال تساعد على ذلك، كما تلصق نسخة من الاعلان في محل وجود المال وفي مقر الدائرة الدائنة لاطلاع الجمهور.
3 – يتم البيع بالبدل الذي ترسو عليه المزايدة، وتسلم الاموال المباعة الى المشترى بمحضر ينظم بثلاث نسخ، وفق النموذج رقم (5) المرفق بهذه التعليمات، يوقع عليه المشتري ومأمور التنفيذ.
4 – يجوز تأجيل البيع الى فترة آخرى، اذا اقتنع مأمور التنفيذ بأن هذا التأجيل سوف يؤدي الى بيع الاموال بثمن أعلى، شريطة ان يقترن التأجيل بتأييد رئيس التنفيذ.
5 – للهيئة القائمة بالبيع اختيار المكان المناسب لاجراء المزايدة، على ان يذكر ذلك في الاعلان.
مادة 9
اذا نكل المشتري وامتنع عن استلام الاموال المباعة اليه، توضع تلك الاموال بالمزايدة العلنية مجددا، ويستوفى الفرق من تأميناته، وعند عدم كفايتها يسترد الفرق منه بالطريقة التي نص عليها القانون.
حجز الاموال غير المنقولة وبيعها
مادة 10
1 – اذا لم يكن للمدين اموال منقولة يمكن حجزها وبيعها لقاء الدين، أو كانت تلك الاموال لا تكفي قيمتها لسداد الدين، جاز للموظف المخول بتطبيق القانون طلب حجز اموال المدين غير المنقولة (العقارات) وبيعها.
2 – ينظم المخول بتطبيق القانون، تقريرا يبين فيه مقدار الدين المستحق، ويطلب بكتاب رسمي يوجه الى رئيس دائرة التنفيذ المختص، حجز عقار المدين وبيعه، وفق قانون التنفيذ رقم (30) لسنة 1957، على ان يرفق بالكتاب صورة التسجيل العقاري وخارطة العقار.
3 – تتولى الدائرة الدائنة متابعة اجراءات حجز وبيع العقار.
مادة 11
تتولى الدائرة الدائنة انفاق المبالغ التي تقتضيها امور الحجز وبيع الاموال، على ان تسترد من المدين.
مادة 12
1 – تلغى التعليمات المالية عدد (7) لسنة 1936 وتعديلاتها والاستمارات الملحقة بها.
2 – تنفذ هذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية