التعديل السادس للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للاسكان رقم 1 لسنة 1976 المعدل

      التعليقات على التعديل السادس للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للاسكان رقم 1 لسنة 1976 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: التعديل السادس للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للاسكان رقم 1 لسنة 1976 المعدل
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 11 من قانون المؤسسة العامة للاسكان رقم (116) لسنة 1974 المعدل، وعملا بالصلاحية المخولة لنا.
قررنا اصدار النظام الاتي :

مادة 1
تلغى (المادة الاولى) من النظام رقم (5) لسنة 1978 نظام التعديل الثالث للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للاسكان رقم (1) لسنة 1976 المعدل، ويحل محلها ما يلي :
2 – المنشآت العامة لتنفيذ مشاريع الاسكان الحضري :
أ – المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع الاسكان في المنطقة الوسطى – تتولى تنفيذ مشاريع الاسكان التي يتقرر تنفيذها في محافظات (بغداد، بابل، واسط، ديالى، كربلاء، الانبار، المجف)، ويكون مقرها في بغداد، ولها فتح دوائر في اي من المحافظات المذكورة، وفقا للحاجة.
ب – المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع الاسكان في المنطقة الجنوبية – تتولى تنفيذ مشاريع الاسكان التي يتقرر تنفيذها في محافظات (البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى، القادسية)، ويكون مقرها في محافظة ميسان، ولها فتح دوائر في اي من المحافظات المذكورة، وفقا للحاجة.
جـ – المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع الاسكان في المنطقة الشمالية – تتولى تنفيذ مشاريع الاسكان التي يتقرر تنفيذها في محافظات (صلاح الدين، التأميم، السليمانية، أربيل، نينوى، دهوك)، ويكون مقرها في محافظة التأميم، ولها فتح دوائر في اي من المحافظات المذكورة، وفقا للحاجة.
د – تنفذ مشاريع الاسكان من قبل المنشآت العامة المذكورة في الفقرات (أ، ب، جـ) اعلاه، بالطرق التقليدية، او بالالواح المصنعة، أو أي اسلوب أو طريقة تراها مناسبة، بما في ذلك الاعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والصحية اللازمة للمشاريع التي تنفذها عن طريق الهيئات المتخصصة التالية مباشرة أو بالواسطة :
1 – هيئة الاعمال الانشائية.
2 – هيئة الاعمال الميكانيكية والكهربائية.
3 – هيئة الاعمال الصحية والمجاري.
4 – هيئة الاعمال التكميلية.
5 – هيئة الصيانة.
6 – هيئة الطرق.
7 – أية هيئة او لجنة او دائرة او قسم يلحق او يستحدث مستقبلا في كل منشأة.
هـ – تمارس كل من المنشآت العامة المذكورة، اعمالها بالحدود التي رسمتها (مادة 4) من هذا النظام وعن طريق التشكيلات الادارية والفنية، وذلك وفقا للقرارات والصلاحيات التي يحددها مجلس ادارة المؤسسة لكل منشأة.

مادة 2
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، وتنفذ أحكامه.

وزير الاسكان والتعمير