عنوان التشريع: قرار رقم 1160 نقل الراتب التقاعدي للشرطي الى افراد عياله بعد وفاته
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1160
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/1979 ما يلي :
1 – ينتقل الراتب التقاعدي للشرطي المتقاعد في ظل قانون التقاعد المدني رقم (43) لسنة 1940 الملغى الى افراد عياله بعد وفاته.
2 – تسري احكام هذا القرار على عيال الشرطي المتعاقد المتوفى قبل صدوره وتمنح الحقوق التقاعدية لهم اعتبارا من تاغريخ صدور هذا القرار.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
عزة ابراهيم
رئيس مجلس قيادة الثورة بالنيابة