عنوان التشريع: قرار رقم 1161 اعفاء منتجات سيتم بيعها في دمشق من ضريبة الدخل
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1161
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/1979 ما يلي :
1 – اعفاء منتجات القطاع الصناعي الخاص التي سيتم بيعها في معرض المنتجات العراقية في دمشق من ضريبة الدخل.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
عزة ابراهيم
رئيس مجلس قيادة الثورة بالنيابة