قرار رقم 1158 تخويل رئيس الهيئة التوجيهية لمركز البحوث والمعلومات صلاحية منح مخصصات

      التعليقات على قرار رقم 1158 تخويل رئيس الهيئة التوجيهية لمركز البحوث والمعلومات صلاحية منح مخصصات مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1158 تخويل رئيس الهيئة التوجيهية لمركز البحوث والمعلومات صلاحية منح مخصصات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1158
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/1979 ما يلي :

1 – تخويل رئيس الهيئة التوجيهية لمركز البحوث والمعلومات صلاحية منح منتسبي المركز مخصصات الاعمال الاضافية ومخصصات خاصة لا تتجاوز نسبتها (75٪) من الراتب الاسمي، عدا المخصصات المهنية التي يستحقونها بموجب القوانين والانظمة الاخرى وذلك أستثناء من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.
2 – يتولى رئيس الهيئة التوجيهية ووزير المالية تنفيذ هذا القرار.

عزة ابراهيم
رئيس مجلس قيادة الثورة بالنيابة