عنوان التشريع: قرار رقم 1145 اعادة السجناء المطلق سراحهم الى وظائفهم السابقة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1145
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/8/1979 ما يلي :
1 – اعادة كافة السجناء الذين اطلق سراحهم من السجن بعد اكمالهم مدد محكوميتهم خلال الفترة من 16 – 7 – 1987 لغاية 16 – 8 – 1979 الى وظائفهم واعمالهم التي كانوا يعملون فيها قبل دخولهم السجن بأستثناء منتسبي القوات المسلحة.
2 – يقدم منتسبو القوات المسلحة طلبات تعيينهم الى مكتب النائب الاول لرئيس الوزراء لغرض تعيينهم بوظائف مدنية او درجات عمالية حسب مؤهلاتهم العلمية.
3 – تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع مكتب النائب الاول لرئيس الوزراء استحداث الدرجات اللازمة لغرض تعيين المشمولين بهذا القرار في حالة عدم توفرها في الوزارات والدوائر التي يتم تعيينهم فيها.
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
عزة ابراهيم
رئيس مجلس قيادة الثورة بالنيابة