عنوان التشريع: قرار رقم 1138 منح العسكريين ومنتسبي الامن الداخلي المتقاعدين مبلغا اضافيا
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1138
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-08-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/1979 ما يلي :
1 – يمنح العسكريون المتقاعدون قبل نفاذ القانون رقم (1) لسنة 1975 ومنتسبو قوى الامن الاداخلي المتقاعدون قبل نفاذ القانون رقم (1) لسنة 1978
مبلغا اضافيا مقداره (500/7) سبعة دنانير وخمسمائة فلس على ما يتقاضونه من راتب ومخصصات وفي حالة التقسيم على العيال يقسم عليهم هذا المبلغ الاضافي بالتساوي على ان لا تقل حصة الفرد منهم عن (500/1) دينار واحد وخمسمائة فلس.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار ويعتبر نافذا من تاريخ 1 – 8 – 1979.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة